265

Al-siyāsa al-sharʿiyya - Dār Ibn Ḥazm

السياسة الشرعية - دار ابن حزم

Editor

علي بن محمد العمران

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

قال أنس: ما رُفِعَ إلى رسول الله ﷺ أمرٌ فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو. رواه أبو داود وغيره (^١).
وروى مسلم في «صحيحه» (^٢) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ما نقصت صدقةٌ من مال، وما زاد الله عبدًا بعفوٍ إلا عزًّا، وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعَه الله».
وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ هو في المسلم الحر مع المسلم الحر، فأما الذِّمي؛ فجمهور العلماء على أنه ليس بكفْء للمسلم، كما أن المستأمن الذي يقدم من بلاد (^٣) الكفار رسولًا أو تاجرًا ونحو ذلك ليس بكفء له وفاقًا. ومنهم من يقول: بل هو كفء له. وكذلك النزاع في قتل الحر بالعبد.
ولا تعتبر المكافأة في العدد عند جماهير العلماء، بل لو قتلَ عددٌ واحدًا قُتِلوا به، كما قال عمر بن الخطاب ﵁: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لأقَدْتُهم به (^٤). وكذلك قال علي بن أبي طالب ﵁ في الذين شهدوا على رجل بالسرقة، فقطعه، ثم رجعوا عن الشهادة، فقال: لو أعلم أنكم

(^١) أخرجه أحمد (١٣٢٢٠)، وأبو داود (٤٤٩٧)، والنسائي (٤٧٨٣)، وابن ماجه (٢٦٩٢)، والبيهقي: (٨/ ٥٤). وإسناده حسن.
(^٢) (٢٥٨٨).
(^٣) من بقية النسخ.
(^٤) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢٥٥٢)، وعبد الرزاق: (٩/ ٤٧٦)، والبيهقي: (٨/ ٤٠) وغيرهم عن سعيد بن المسيب عن عمر. وسنده صحيح. وأخرجه البخاري (٦٨٩٦) من طريق نافع عن ابن عمر ﵄.

1 / 207