266

Al-siyāsa al-sharʿiyya - Dār Ibn Ḥazm

السياسة الشرعية - دار ابن حزم

Editor

علي بن محمد العمران

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

تعمدتم لقطعتكما (^١).
وكذلك يُقتل الذكر بالأنثى عند الجماهير، كما قَتَل النبي ﷺ الرجلَ اليهودي بالمرأة قصاصًا (^٢).
والنوع الثاني: الخطأ الذي يشبه (^٣) العمد، قال ﵇: «ألا إن في قتل الخطأ شِبْه (^٤) العمد ما كان بالسوط والعصا: مئة من الإبل، منها أربعون خَلِفَة في بطونها أولادُها» (^٥). فسماه: شِبه العمد؛ لأنه قصد العدوان عليه بالجناية (^٦) لكنها لا تقتل غالبًا، فقد تعمَّد العدوان ولم يتعمد ما يقتل. وهذا لا قَود فيه عند الجمهور كما ذكر ﷺ. وهل هي على القاتل أو على عاقلته؟ فيه نزاع بين الفقهاء في مذهب أحمد وغيره.
والنوع (^٧) الثالث: الخطأ المحض وما يجري مجراه، مثل أن يكون

(^١) علقه البخاري في الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب ...؟ ووصله البيهقي: (١٠/ ٢٥١). ووقع في الأصل: «لقطعت».
(^٢) أخرجه البخاري (٦٨٧٦)، ومسلم (١٦٧٢) من حديث أنس بن مالك ﵁. ومن قوله: «ولا تعتبر المكافأة ...» إلى هنا من الأصل.
(^٣) رسمها في الأصل: «سببه»!
(^٤) (ي): «يشبه»، (ظ، ب، ل): «شبيه».
(^٥) أخرجه أحمد (٦٥٣٣)، وأبو داود (٤٥٤٧)، والنسائي (٤٧٩١)، وابن ماجه (٢٦٢٧)، وابن حبان (٦٠١١)، والبيهقي: (٨/ ٤٥) وغيرهم. والحديث صححه ابن حبان وابن القطان، انظر «التخليص»: (٤/ ١٩).
(^٦) (ف، ب، ل، ط): «بالضرب».
(^٧) من قوله: «وهذا لا قود ...» إلى هنا من الأصل فقط.

1 / 208