539

Al-āthār al-wārida ʿan ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzīz fī al-ʿaqīda

الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Regions
Egypt
ومن السنة قوله ﷺ: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" وفيه: "والتارك لدينه المفارق للجماعة"١
قال النووي: فأما قوله: "والتارك لدينه المفارق للجماعة" فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام ٢.
هذا وكون المرتد يستتاب ثلاثة أيام هو قول أكثر أهل العلم٣.

١ الحديث متفق عليه البخاري مع الفتح ١٢ /٢٠١ رقم٦٨٧٨ ومسلم٤/٣١٦رقم١٦٧٦
٢ شرح النووي على صحيح مسلم٤ /٣١٨.
٣ انظر المغنى لابن قدامة ج١٢ /٢٦٤ -٢٦٦.

1 / 590