١٣١ - باب في النائم إِذا وجد بللًا ولا يذكر احتلامًا
٤٦٢ - عن عائشة قالت: "سئل رسول اللَّه ﷺ عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا، قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولم يجد البلل، قال: لا غسل عليه. قالت أم سليم: المرأة ترى ذلك أعليها غسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال".
رواه الإمام أحمد (١) د (٢) -واللفظ له- ق (٣) ت (٤)، وقال: إنما روى هذا الحديث عبد اللَّه بن عمر -يعني العمري- عن عبيد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه. ولم يذكر ق قول أم سليم.
١٣٢ - باب في وجوب الغسل بالتقاء الختانين
٤٦٣ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل".
(وزاد) (٥) م: "و(إن) (٦) لم ينزل".
رواه خ (٧) م (٨).
وروى د (٩) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إذا قعد بين شعبها الأربع
(١) المسند (٦/ ٢٥٦).
(٢) سنن أبي داود (١/ ٦١ رحم ٢٣٦).
(٣) سنن ابن ماجه (١/ ٢٠٠ رقم ٦١٢).
(٤) جامع الترمذي (١/ ١٩٠ رقم ١١٣).
(٥) في "الأصل": رواه.
(٦) من صحيح مسلم.
(٧) صحيح البخاري (١/ ٤٧٠ رقم ٢٩١).
(٨) صحيح مسلم (١/ ١٢٧ رقم ٣٤٨).
(٩) سنن أبي داود (١/ ٥٦ رقم ٢١٦).