351

Al-Sunan waʾl-aḥkām ʿan al-Muṣṭafā ʿalayhi afḍal al-ṣalāt waʾl-salām

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Editor

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Publisher

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل".
٤٦٤ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل".
رواه م (١).
٤٦٤ م- ورواه الترمذي (٢) عن عائشة قالت: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا".
وفي رواية له (٣): قال النبي ﷺ: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل". وقال: حديث حسن صحيح.
٤٦٥ - عن أبي بن كعب "أن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله ﷺ رخص بها في أول الإسلام، ثم أمر باغتسال بعدها".
رواه الإمام أحمد (٤) -وهذا لفظه- د (٥) ق (٦) ت (٧)، وقال: حديث حسن صحيح.
٤٦ - عن جابر، عن أم كلثوم بنت أبي بكر، عن عائشة "أن رجلًا سأل النبي ﷺ عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل -وعائشة جالسة- فقال رسول الله ﷺ: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل".

(١) صحيح مسلم (١/ ٢٧١ - ٢٧٢ رقم ٣٤٩).
(٢) جامع الترمذي (/ ١٨٠ - ١٨١ رقم ١٠٨).
(٣) جامع الترمذي (١/ ١٨٢ رقم ١٠٩).
٤٦٥ - خرجه الضياء في المختارة (٣/ ٣٨٢ - ٣٨٣ رقم ١١٧٧، ١١٧٨).
(٤) المسند (٥/ ١١٥ - ١١٦).
(٥) سنن أبي داود (١/ ٥٥ رقم ٢١٥).
(٦) سنن ابن ماجه (١/ ٢٠٠ رقم ٦٠٩).
(٧) جامع الترمذي (١/ ١٨٣ - ١٨٤ رقم ١١٠).

1 / 164