384

Al-Sunan waʾl-aḥkām ʿan al-Muṣṭafā ʿalayhi afḍal al-ṣalāt waʾl-salām

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Editor

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Publisher

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم الصعيد، ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى، فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم".
رواه الإمام أحمد (١) ق (٢) د (٣)، وهذا لفظه.
قال إسحاق بن راهويه (٤): حديث عمار في التيمم للوجه والكفين هو حديث صحيح، وحديث عمار "تيممنا مع النبي ﷺ إلى المناكب والآباط" ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين؛ لأن (عمارًا) (٥) لم يذكر أن النبي ﷺ أمرهم بذلك، وإنما قال: فعلنا كذا وكذا، فلما سأل النبي ﷺ أمره بالوجه والكفين، والدليل على ذلك ما أفتى بن عمار بعد النبي ﷺ في التيمم أنه قال: الوجه والكفين. ففي هذا دلالة أنه انتهى إلى ما علمه النبي ﷺ
٥٥٩ - عن ابن عمر قال: "مر رجل على رسول الله ﷺ في سكة من السكك وقد خرج من غائط -أو بول- فسلم عليه، فلم يرد عليه، حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيديه على الحائط، ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام، وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر".
رواه د (٦) من رواية محمد بن ثابت العبدي، عن نافع، عن ابن عمر. قال أبو أحمد بن عدي (٧): خالفه عبيد الله وأيوب والناس فقالوا: عن نافع عن ابن عمر فعله.

(١) المسند (٤/ ٣٢٠، ٣٢١).
(٢) سنن ابن ماجه (١/ ١٨٧ رقم ٥٦٦).
(٣) سنن أبي داود (١/ ٨٦ رقم ٣١٨).
(٤) جامع الترمذي (١/ ٢٧٠ - ٢٧١).
(٥) في "الأصل": عمار.
(٦) سنن أبي داود (١/ ٩٠ رقم ٣٣٠).
(٧) الكامل (٧/ ٣٠٧).

1 / 197