389

Al-Sunan waʾl-aḥkām ʿan al-Muṣṭafā ʿalayhi afḍal al-ṣalāt waʾl-salām

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Editor

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Publisher

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي ﷺ أُخبر بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر -أو يعصب، شك موسى- على جرحه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده".
أخرجه د (١) -وموسى هو شيخه- والدارقطني (٢).
٥٧١ - عن الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس قال: "أصاب رجلًا جرح على عهد رسول الله ﷺ ثم احتلم، فأمر باغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال".
رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) ق (٥) إلا أنه منقطع لم يسمعه الأوزاعي.
١٦٩ - باب التيمم لرد السلام
٥٧٢ - عن أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال: "أقبل النبي ﷺ من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي ﷺ حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد ﵇".
رواه خ (٦) م (٧) إلا أن مسلمًا رواه تعليقًا، قال: و(قال) (٨) الليث بن سعد.

(١) سنن أبي داود (١/ ٩٣ رقم ٣٣٦).
(٢) سنن الدارقطني (١/ ١٨٩ - ١٩٠ رقم ٣).
(٣) المسند (١/ ٣٣٠).
(٤) سنن أبي داود (١/ ٩٣ رقم ٣٣٧).
(٥) سنن ابن ماجه (١/ ١٨٩ رقم ٥٧٢).
(٦) صحيح البخاري (١/ ٥٢٥ - ٥٢٦ رقم ٣٣٧).
(٧) صحيح مسلم (١/ ١٢٨ رقم ٣٦٩).
(٨) في صحيح مسلم: روى.

1 / 202