قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار".
رواه الإمام أحمد (١) د (٢) ق (٣) ت (٤) س (٥)، وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال: "دينار أو نصف دينار".
٥٩٣ - عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: "يتصدق بدينار، فإن لم يجد دينارًا فنصف دينار".
رواه الإمام أحمد (٦).
٥٩٤ - عن ابن عباس "أن النبي ﷺ جعل في الحائض تصاب دينارًا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار".
رواه الإمام أحمد (٧).
٥٩٥ - وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار".
رواه د (٨) ت (٩) إلا أنه من رواية أبي داود موقوف من قول ابن عباس، وقال ت: روي عن ابن عباس، رفعه بعضهم، وبعضهم موقوف.
(١) المسند (١/ ٢٣٠).
(٢) سنن أبي داود (١/ ٦٩ رقم ٢٦٤).
(٣) سنن ابن ماجه (١/ ٢١٠ رقم ٦٤٠).
(٤) جامع الترمذي (١/ ٢٤٤ رقم ١٣٦).
(٥) السنن الكبرى (١/ ١٢٧ رقم ٢٨٢).
(٦) المسند (١/ ٣٠٦، ٣٦٣).
(٧) المسند (١/ ٣٦٧).
(٨) سنن أبي داود (١/ ٦٩ رقم ٢٦٥).
(٩) جامع الترمذي (١/ ٢٤٥ رقم ١٣٧).