422

Al-Sunan waʾl-aḥkām ʿan al-Muṣṭafā ʿalayhi afḍal al-ṣalāt waʾl-salām

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Editor

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Publisher

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قالت: فلما فتح رسول الله ﷺ خيبر رضخ (١) لنا من الفيء. قالت (٢): وكانت لا تطهر إلا جعلت في طهورها ملحًا، وأوصت بن أن يجعل في غسلها حين ماتت".
رواه الإمام أحمد (٣) د (٤).
١٩٦ - باب حكم ثوب الحائض وإِن كان فيه لمعة دم
٦٥٢ - عن عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعليَّ مرط وعليه بعضه إلى جنبه".
رواه م (٥).
٦٥٣ - عن حذيفة قال: "بت بآل رسول الله ﷺ ليلة، فقام رسول الله ﷺ يصلي وعليه طرف اللحاف، وعلى عائشة طرفه وهي حائض لا تصلي".
رواه الإمام أحمد (٦).
٦٥٤ - عن أم جحدر العامرية "أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب، فقالت: كنت مع رسول الله ﷺ وعلينا شعارنا، وقد ألقينا فوقه كساء، فلما أصبح رسول الله ﷺ أخذ الكساء فلبسه، ثم خرج فصلى الغداة، ثم جلس فقال رجل: يا رسول الله والله هذه لمعة من دم. فقبض رسول الله ﷺ ما

(١) الرضخ: العطية القليلة. النهاية (٢/ ٢٨٨).
(٢) القائلة: هي أمية بنت أبي الصلت، الراوية عن المرأة الغفارية ﵂ كما في المسند وسنن أبي داود.
(٣) المسند (٦/ ٣٨٠).
(٤) سنن أبي داود (١/ ٨٤ رقم ٣٣).
(٥) صحيح مسلم (١/ ٣٦٧ رقم ٥١٤).
(٦) المسند (٥/ ٤٠٠).

1 / 236