يليها، فبعث بها إليَّ مصرورة في يد الغلام، فقال: اغسلي هذا وأجفيها وأرسلي بها إليَّ. فدعوت بقصعتي فغسلتها، ثم أجففتها، فأحرتها (١) إليه، فجاء رسول الله ﷺ بنصف النهار وهي عليه".
رواه د (٢).
١٩٧ - باب هل يصلَّى في لحف النساء أم لا
٦٥٤ م- عن عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ لا يصلي في شعرنا -أو لحفنا".
قال عبيد الله -يعني: ابن معاذ-: شك أبي.
رواه د (٣) ت (٤) س (٥)، واللفظ لأبي داود، وقال الترمذي: حديثًا حسن صحيح.
١٩٨ - باب ذكر نجاسة الفأرة إِذا ماتت
٦٥٥ - عن ميمونة: "أن رسول الله ﷺ سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال: ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم".
رواه (٦).
٦٥٦ - عن أبي هريرة قال: "سئل النبي ﷺ عن الفأرة تموت في السمن،
(١) أي: فأرجعتها، من حار يحور إذا رجع. النهاية (١/ ٤٥٨).
(٢) سنن أبي داود (١/ ١٠٥ - ١٠٦ رقم ٣٨٨).
(٣) سنن أبي داود (١/ ١٠١ رقم ٣٦٧، ١/ ١٧٤ رقم ٦٤٥).
(٤) جامع الترمذي (٢/ ٤٩٦ رقم ٦٠٠).
(٥) سنن النسائي (٦/ ٢١٨ - ٢١٧ رقم ٥٣٨١).
(٦) صحيح البخاريَ (١/ ٤٠٩ رقم ٢٣٥).