451

Al-Sunan waʾl-aḥkām ʿan al-Muṣṭafā ʿalayhi afḍal al-ṣalāt waʾl-salām

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Editor

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Publisher

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول".
رواه خ (١) -وهذا لفظه- ومسلم (٢)، وزاد م: "وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس".
وفي لفظ له (٣): "أعتم رسول الله ﷺ حتى ذهب عامة الليل، وحتى) (٤) نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال. إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي". ولم يذكر مسلم "قال: وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول".
وروى النسائي (٥) الحديث، وعنده بعد قوله "بالمدينة": "ثم قال: صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل".
٧٣٣ - عن جابر بن سمرة قال: "كان رسول الله ﷺ يؤخر عشاء الآخرة".
رواه م (٦).
٧٣٤ - عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء، وهم يعتمون بالإبل".
رواه م (٧).
٧٣٥ - عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنما هي العشاء، وإنما يقولون العتمة لإعتامهم بالإبل".

(١) صحيح البخاري (٢/ ٥٩ رقم ٥٦٩).
(٢) صحيح مسلم (١/ ٤٤١ رقم ٦٣٨).
(٣) صحيح مسلم (١/ ٤٤٢ رقم ٢١٩/ ٦٣٨).
(٤) من صحيح مسلم.
(٥) سنن النسائي (١/ ٢٦٧ رقم ٥٣٤).
(٦) صحيح مسلم (١/ ٤٤٥ رقم ٦٤٣).
(٧) صحيح مسلم (١/ ٤٤٥ رقم ٦٤٤).

1 / 265