رواه ق (١).
٧٣٦ - عن النعمان بن بشير قال: "أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة -صلاة عشاء الآخرة- كان رسول الله ﷺ يصليها (لسقوط) (٢) القمر لثالثة".
رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) ت (٥) س (٦).
٧٣٧ - عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه".
أخرجه ق (٧) ت (٨)، وقال: حديث أبي هريرة صحيح".
ورواه الإمام أحمد (٩) وعنده: "ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول".
٧٣٨ - عن أبي سعيد الخدري قال: "صلينا مع رسول الله ﷺ صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، فقال: خذوا مقاعدكم. فأخذنا مقاعدنا، فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل".
(١) سنن ابن ماجه (١/ ٢٣١ رقم ٧٠٥).
(٢) في "الأصل": لسقط. والمثبت من المسند والسنن الثلاثة.
(٣) المسند (٤/ ٢٧٤).
(٤) سنن أبي داود (١/ ١١٤ رقم ٤١٩).
(٥) جامع الترمذي (١/ ٣٠٦ رقم ١٦٥، ١٦٦).
(٦) سنن النسائي (١/ ٢٦٤ - ٢٦٥ رقم ٥٢٧، ٥٢٨).
(٧) سنن ابن ماجه (١/ ٢٢٦ رقم ٦٩١).
(٨) جامع الترمذي (١/ ٣١٠ - ٣١١ رقم ١٦٧) واللفظ له.
(٩) المسند (٢/ ٥٠٩).