578

Al-Sunan waʾl-aḥkām ʿan al-Muṣṭafā ʿalayhi afḍal al-ṣalāt waʾl-salām

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Editor

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Publisher

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

١٠٦٩ - عن جابر: "أن رسول الله ﷺ نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره".
رواه م (١).
١٠٤ - باب ذكر النهي عن السدل (٢) وتغطية الفم في الصلاة
١٠٧٠ - عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه".
رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) ت (٥)، ولم يذكر الإمام أحمد ت "وأن يغطي الرجل فاه".
١٠٧١ - عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله -جل ذكره- في حل ولا حرام". رواه د (٦).
١٠٧٢ - عن بعض أصحاب النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله ﷿ لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره". رواه الإمام أحمد (٧) س (٨).

(١) صحيح مسلم (٣/ ١٦٦١ رقم ٢٠٩٩/ ٧٢).
(٢) هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله فنُهوا عنه، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب، وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. النهاية (٢/ ٣٥٥).
(٣) المسند (٢/ ٢٩٥، ٣٤١).
(٤) سنن أبي داود (١/ ١٧٤ رقم ٦٤٣).
(٥) جامع الترمذي (٢/ ٢١٧ رقم ٣٧٨) وقال الترمذي: حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا إلا من حديث عسل بن سفيان.
(٦) سنن أبي داود (١/ ١٧٢ رقم ٦٣٧).
(٧) المسند (٤/ ٦٧، ٥/ ٣٧٩).
(٨) سنن النسائي (٨/ ٢٠٧ - ٢٠٨ رقم ٥٣٤٧).

1 / 392