579

Al-Sunan waʾl-aḥkām ʿan al-Muṣṭafā ʿalayhi afḍal al-ṣalāt waʾl-salām

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Editor

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Publisher

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

١٠٧٣ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ -أو قال: قال عمر-: "إذا كان لأحدكم ثوبان (فليصل) (١) فيهما، فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر ولا يشتمل اشتمال اليهود". رواه د (٢) والبيهقي (٣).
١٠٧٤ - وروى (٤) أيضًا عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "إذا صلى أحدكم فليتزر وليرتد".
١٠٥ - باب ما ذكر في الثوب المغصوب
١٠٧٥ - عن ابن عمر قال: "من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه. ثم أدخل أصبعيه في أُذنيه، وقال: صمتا إن لم يكن النبي ﷺ سمعته يقول" (٥).
رواه الإمام أحمد (٦)، وفي إسناده رجل غير معروف.
١٠٦ - باب كراهية كف الثوب والشعر
١٠٧٦ - عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف (٧) شعرًا ولا ثوبًا".

(١) في "الأصل": فليقل. والمثبت سنن أبي داود.
(٢) سنن أبي داود (١/ ١٧٢ رقم ٦٣٥).
(٣) سنن البيهقي الكبرى (٢/ ٢٣٥ - ٢٣٦).
(٤) سنن البيهقي الكبرى (٢/ ٢٣٥).
(٥) قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله -يعني: الإمام أحمد بن حنبل- عن هذا الحديث، فقال: ليس بشيء، ليس له إسناد. ذكره الخلال. نقلًا من تنقيح التحقيق (١/ ٧٣٤).
(٦) المسند (٢/ ٩٨).
(٧) يحتمل أن يكون بمعنى المنع: أي لا أمنعهما من الاسترسال حال السجود ليقعا على الأرض، ويحتمل أن يكون بمعنى الجمع: أي لا يجمعهما ويضمهما. النهاية (٤/ ١٩٠).

1 / 393