١٦٣ - باب في ترك إِتمام التكبير
١٢٦٥ - عن عبد الرحمن بن أبزى: "أنه صلى مع النبي ﷺ فكان لا يتم التكبير. يعني: إذا خفض وإذا رفع".
رواه الإمام أحمد (١) -وهذا لفظه- د (٢)، وعنده: "وكان لا يتم التكبير" حسب.
١٦٤ - باب رفع اليدين
١٢٦٦ - عن عبد الله بن عمر: "أن رسول الله ﷺ كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا، وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في (السجود) (٣) ".
رواه خ (٤) م (٥).
١٢٦٧ - وعن ابن عمر "رأيت النبي ﷺ افتتح التكبير في الصلاة، فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلها حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فعل مثله، وقال: ربنا ولك الحمد. ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع من السجود". رواه ح (٦).
(١) المسند (٣/ ٤٠٦، ٤٠٧).
(٢) سنن أبي داود (١/ ٢٢١ - ٢٢٢ رقم ٨٣٧).
(٣) في "الأصل": المسجد. من صحيح البخاري.
(٤) صحيح البخاري (٢/ ٢٥٥ رقم ٧٣٥) واللفظ له.
(٥) صحيح مسلم (١/ ٢٩٢ رقم ٣٩٠).
(٦) صحيح البخاري (٢/ ٢٥٩ رقم ٧٣٨).