206

Tadhkirat al-mawḍūʿāt

تذكرة الموضوعات

Publisher

إدارة الطباعة المنيرية

Edition

الأولى

Publication Year

1343 AH

فِي الْمُخْتَصر «احْتَجِمُوا لِسَبْعِ عَشْرَةَ وَتِسْعِ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ لَا يَتَبَيَّغُ بِكُمُ الدَّم فيقتلكم» مَوْقُوف وَفِي الْمَرْفُوع «إِنَّ خَيْرَ مَا يَحْتَجِمُونَ فِيهِ سبع عشرَة» إِلَخ. دون ذكر الْبَقِيَّة.
«مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ لِسَبْعِ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ كَانَ دَوَاءً» ضَعِيف.
«كَانَ يَكْتَحِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ وَيَحْتَجِمُ كُلَّ شَهْرٍ وَيَشْرَبُ الدَّوَاءَ كُلَّ سنة» مُنكر، وَفِي اللآلئ هُوَ لَا يَصح فِيهِ سَيْفٌ ابْنُ أُخْتِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ كَذَّاب.
«نَهَى ﷺ عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَقَالَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَصَابَهُ بَيَاض فَلَا يَلُومن إِلَّا نَفْسَهُ» لَا يَصِحُّ وَقَالَ ابْنُ حَبَانَ مَوْضُوعٌ لَا يَحِلُّ ذِكْرُ مثله إِلَّا على الِاعْتِبَار: قلت لَهُ متابعات وَقد كره أَحْمد الْحجامَة فيهمَا وَعَن بَعضهم أَنه أَرَادَ الْحجامَة فِي أَحدهمَا فَتذكر الحَدِيث فَامْتنعَ ثمَّ ظهر لَهُ ضعفه فاحتجم فَأَصَابَهُ البرص فَرَأى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَشكى إِلَيْهِ فَقَالَ إياك والاستهانة بحديثي فَقَالَ فتبت عِنْده فعافاني الله وابتلي بِمثلِهِ آخر فَنَذر لَئِن أذهب الله مَا بِهِ من البرص لم أتهاون فِي حَدِيث صَحِيحا أَو سقيما فَأذْهب الله عَنهُ البرص، وَفِي الْوَجِيز «الْحِجَامَةُ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ لِسَبْعِ عَشْرَةَ مَضَت من الشَّهْر دَوَاء» كَذَا إِلَخ. عَن معقل بن يسَار وَفِيه مكذبان، وَعَن أنس كَذَلِك وَابْن عَبَّاس وَفِيه هُرْمُز مَتْرُوك قلت ورد عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ «من احْتجم لسبع عشرَة فِي الشَّهْر كَانَ لَهُ شِفَاء من كل دَاء» قَالَ الْحَاكِم صَحِيح على شَرط مُسلم
«مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَيَوْمَ السَّبْتِ فَأَصَابَهُ مَرَضٌ فَلا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفسه» عَن أبي هُرَيْرَة وَفِيه إِسْمَاعِيل بن أبي عَيَّاش ضَعِيف، وَفِي طَرِيقين آخَرين سُلَيْمَان وَابْن عَبَّاس كذابان وَعَن أنس فِيهِ ابْن زِيَاد لَا تحل الرِّوَايَة عَنهُ قلت لأبي هُرَيْرَة مُتَابعَة قَوِيَّة لإسماعيل ولآخرين وَقد ورد عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة وَقد كره أَحْمد الْحجامَة فِي أَحدهمَا.
عَن جَابر «لَا تَحْتَجِمُوا يَوْمَ الثُّلاثَاءِ فَإِنَّ سُورَةَ الْحَدِيدِ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ» فِيهِ عَمْرُو بْنُ مُوسَى يضع قلت لَهُ شَاهد حَدِيث أبي بكرَة فِي النَّهْي «عَن الْحجامَة يَوْم الثُّلَاثَاء» فِيهِ بكار بن عبد الْعَزِيز لَيْسَ بِشَيْء ⦗٢٠٩⦘ قلت اسْتشْهد بِهِ البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح وَقَالَ ابْن معِين صَالح، والْحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد وَسكت عَلَيْهِ فَهُوَ صَالح للاحتجاج بِهِ عِنْده وَأَيْضًا هُوَ متابع.

1 / 208