481

Tafsīr al-Ḥaddād al-maṭbūʿ khaṭaʾan bi-ism al-Tafsīr al-Kabīr li-l-Ṭabarānī

تفسير الحداد المطبوع خطأ باسم التفسير الكبير للطبراني

Editor

هشام بن عبد الكريم البدراني الموصلي

Publisher

دار الكتاب الثقافي الأردن

Edition

الأولى

Publication Year

٢٠٠٨ م

Publisher Location

إربد

وروي عن ابن عباس وشريح وإبراهيم: (أنّ الإنظار إنّما يجب في الدّين، يعني دين الرّبا خاصّة) (^١).وكان شريح يحبس المعسر في غيره من الديون (^٢).وعن أبي هريرة والحسن والضحّاك: (أنّ ذلك واجب في كلّ دين) وهذا هو الأصحّ (^٣)؛لأنّ نزول الآية في رأس مال الربا لا يمنع اعتبار سائر الديون بها بالاستدلال والقياس.
وذهب بعض النحويّين: إلى أن الرفع في قوله ﴿(ذُو عُسْرَةٍ)﴾ دليل على أنه ابتداء على معنى: وإن وقع ذو عسرة، أو وجد ذو عسرة، ولو كان مختصّا هذا بالربا لقال:
وإن كان ذا عسرة، بالنصب. ويحتمل أن يكون تقدير الرفع ﴿(وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ)﴾ غريما لكم.
ومن قرأ «(ميسرة)» بضمّ السين، فهي لغة. وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: [من أنظر معسرا أو وضع له أظلّه الله في ظلّ عرشه يوم القيامة يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه] (^٤).وقال ﷺ: [من أحبّ أن تستجاب دعوته وتنكشف كربته؛ فلييسّر على المعسر] (^٥).وعن أبي بريدة قال: قال رسول الله ﷺ: [من أنظر معسرا كان له بكلّ يوم صدقة] (^٦).
وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: [من أدان دينا وهو ينوي أن لا يؤدّيه فهو سارق] (^٧).وعن أبي قتادة: أنّ رجلا أتي به إلى النّبيّ ﷺ ليصلّي عليه؛

(^١) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (٤٩١٥) عن ابن عباس، وفي النص (٤٩١٦) عن شريح، وفي النص (٤٩١٧) عن إبراهيم.
(^٢) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (٤٩١٦) والنصوص (٤٩١٨).
(^٣) عن الضحاك أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (٤٩٢٢)،وعن الحسن: النص الأول من النصوص الرقم (٤٩١٨).
(^٤) أخرجه الطبراني في الأوسط: الحديث (٥٠١٨) عن عون بن عبد الله بن عتبة. وفي النص (٨٨٣) عن أبي هريرة ﵁.
(^٥) في الدر المنثور: مج ٢ ص ١١٣؛ قال السيوطي: «أخرجه أحمد وابن أبي الدنيا في كتاب اصطناع المعروف عن ابن عمر».
(^٦) في الدر المنثور: مج ٣ ص ٤١٥؛ قال السيوطي: «أخرجه أحمد وابن ماجة والحاكم وصححه، والبيهقي في شعب الإيمان عن بريدة».
(^٧) رواه الطبراني في الأوسط: الحديث (٨٣٣) عن ميمونة.

1 / 498