كتاب صلاة الكسوف
مسألة- 430- صلاة الكسوف فريضة
. وقال جميع الفقهاء: انها سنة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة- 431- قال الشيخ: صلاة الكسوف يصلي أي وقت وجب سببها
أي ساعة كانت من ليل أو نهار، وفي الأوقات المكروهة الصلاة فيها، وبه قال الشافعي.
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يفعل في الأوقات المنهي عنها.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 432- قال الشيخ: من ترك صلاة الكسوف
كان عليه قضاؤها، فإن احترق القرص كله وتركها متعمدا، كان عليه الغسل وقضاء الصلاة، ولم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء.
والمعتمد وجوب القضاء مع الترك عمدا مطلقا، ومع عدم العلم ان احترق القرص كله، ولا يجب الغسل بل يستحب مع تعمد الترك واحتراق القرص كله.
مسألة- 433- قال الشيخ: صلاة الكسوف عشر ركعات
وأربع سجدات يستفتح الصلاة ويقرأ دعاء الافتتاح ويتعوذ ويقرأ الحمد بعدها سورة طويلة، مثل
Page 232