١١٣- باب كراهة النفخ في الشراب
[٧٦٥] عن أَبي سعيد الخدري ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عَن النَّفْخ في الشَّرَاب، فَقَالَ رَجُلٌ: القَذَاةُ أراها في الإناءِ؟ فَقَالَ: «أهرقها» . قَالَ: إنِّي لا أرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحدٍ؟ قَالَ: «فَأَبِنِ القَدَحَ إِذًَا عَنْ فِيكَ» . رواه الترمذي، وقال: (حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ) .
[٧٦٦] وعن ابن عباس ﵄: أنَّ النبيَّ ﷺ نهى أن يُتَنَفَّسَ في الإناءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ. رواه الترمذي، وقال: (حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ) .
النهي عن النفخ في الإناء والتنفس فيه لئلا يقذر الشراب أو الطعام.
١١٤- باب بيان جواز الشرب قائمًا
وبيان أنَّ الأكمل والأفضل الشرب قاعدًا
فِيهِ حديث كبشة السابق.
دخل عَلَيَّ رسول الله ﷺ فشرب من فِيٍّ قربة معلقة.
[٧٦٧] وعن ابن عباس ﵄، قَالَ: سَقَيْتُ النَّبيَّ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَربَ وَهُوَ قَائِمٌ. متفق عَلَيْهِ.
فيه: جواز الشرب قائمًا لعذر. قيل: إنما شرب النبي ﷺ قائمًا لضيق المحل عن التمكن من الجلوس للشرب.
[٧٦٨] وعن النَّزَّالِ بن سَبْرَةَ ﵁ قال: أَتَى عَلِيٌّ ﵁ بَابَ الرَّحْبَةِ بماءٍ، فَشَربَ قائِمًا، وقال: إنِّي رَأَيْتُ رسولَ