«العنَزة» بفتح النون: نحو العُكازَة.
في الحديث: جواز لبس الأحمر.
وفيه: مشروعية السترة للمصلي، وأن المار من ورائها لا يضر المصلي.
وفيه: مشروعية الالتفات في الأذان يمينًا عند قوله: حي على الصلاة، وشمالًا عند قوله: حي على الفلاح.
[٧٨٣] وعن أَبي رمْثَة رفَاعَةَ التَّيْمِيِّ ﵁ قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ وعليه ثوبانِ أخْضَرَان. رواه أَبُو داود والترمذي بإسناد صحيح.
في الحديث: جواز لبس الأخضر
قال ابن بطال: الثياب الخضر من لباس أهل الجنة، وكفى بذلك شرفًا.
[٧٨٤] وعن جابر ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاء. رواه مسلم.
في الحديث: جواز لبس الأسود.
[٧٨٥] وعن أَبي سعيد عمرو بن حُرَيْثٍ ﵁ قال: كأنّي أنْظُرُ إِلَى رسول الله ﷺ وعليه عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، قَدْ أرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ. رواه مسلم.
وفي روايةٍ لَهُ: أنَّ رسول الله ﷺ خَطَبَ النَّاسَ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.