[٨٠٥] وعنه قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله ﷺ يقول: «إنَّمَا يَلْبَسُ الحَرِيرَ مَنْ لا خَلاَقَ لَهُ» . متفقٌ عَلَيْهِ.
وفي رواية للبخاري: «مَنْ لا خَلاَقَ لَهُ في الآخِرَةِ» .
قَوْله: «مَنْ لا خَلاقَ لَهُ» أيْ: لا نَصِيبَ لَهُ.
[٨٠٦] وعن أنس ﵁ قال: قَالَ رسول الله ﷺ: «مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ في الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخِرَةِ» . متفقٌ عَلَيْهِ.
في هذا الحديث: الوعيد الشديد على من لبس الحرير.
[٨٠٧] وعن علي ﵁ قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ أخَذَ حَريرًا، فَجَعَلَهُ في يَمِينهِ، وَذَهَبًَا فَجَعَلَهُ في شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: «إنَّ هذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُور أُمّتي» . رواه أَبُو داود بإسنادٍ حسنٍ.
[٨٠٨] وعن أَبي موسى الأشْعَري ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِير وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ لإنَاثِهِمْ» . رواه الترمذي، وقال: (حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ) .
في هذين الحديثين: جواز لبس الحرير والذهب للنساء.
[٨٠٩] وعن حُذَيْفَةَ ﵁ قال: نَهَانَا النَّبيُّ ﷺ أنْ نَشْرَبَ في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وأنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وعَنْ لُبْس الحَريرِ وَالدِّيبَاج، وأنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. رواه البخاري.