496

Taṭrīz Riyāḍ al-Ṣāliḥīn

تطريز رياض الصالحين

Editor

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمد

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

الرياض

خص الأكل والشرب بالذكر، لأنهما أغلب أنواع الاستعمال، وإلا فسائر استعمال الذهب والفضة حرام.
وفيه: تحريم الجلوس على الحرير، وهو قول الجمهور.
١٢٣- باب جواز لبس الحرير لمن بِهِ حكة
[٨١٠] عن أنسٍ ﵁ قال: رَخَّصَ رسولُ الله ﷺ لِلزُّبَيْرِ وعَبْدِ الرَّحْمن ابن عَوْفٍ ﵄ في لُبْس الحَريرِ لِحَكَّةٍ بِهِما. متفقٌ عَلَيْهِ.
في هذا الحديث: جواز لبس الحرير للضرورة.
١٢٤- باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عَلَيْهَا
[٨١١] عن معاوية ﵁ قال: قَالَ رسول الله ﷺ: «لا تَرْكَبُوا الخَزَّ وَلا النِّمَارَ» . حديث حسن، رواه أَبُو داود وغيره بإسناد حسن.
الخز نوعان: فنوع معمولٌ من الحرير، وهو حرام. وأما المعمول من الصوف فيحمل النهي فيه على التنزيه لأجل التشبه بالعجم.
[٨١٢] وعن أَبي المليح عن أبيه ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ. رواه أَبُو داود والترمذيُّ والنسائيُّ بأسانِيد صِحَاحٍ.
وفي رواية للترمذي: نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أنْ تُفْتَرَشَ.
فيه: النهي عن استعمال جلود السباع لما فيها من الخيلاء.

1 / 499