خص الأكل والشرب بالذكر، لأنهما أغلب أنواع الاستعمال، وإلا فسائر استعمال الذهب والفضة حرام.
وفيه: تحريم الجلوس على الحرير، وهو قول الجمهور.
١٢٣- باب جواز لبس الحرير لمن بِهِ حكة
[٨١٠] عن أنسٍ ﵁ قال: رَخَّصَ رسولُ الله ﷺ لِلزُّبَيْرِ وعَبْدِ الرَّحْمن ابن عَوْفٍ ﵄ في لُبْس الحَريرِ لِحَكَّةٍ بِهِما. متفقٌ عَلَيْهِ.
في هذا الحديث: جواز لبس الحرير للضرورة.
١٢٤- باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عَلَيْهَا
[٨١١] عن معاوية ﵁ قال: قَالَ رسول الله ﷺ: «لا تَرْكَبُوا الخَزَّ وَلا النِّمَارَ» . حديث حسن، رواه أَبُو داود وغيره بإسناد حسن.
الخز نوعان: فنوع معمولٌ من الحرير، وهو حرام. وأما المعمول من الصوف فيحمل النهي فيه على التنزيه لأجل التشبه بالعجم.
[٨١٢] وعن أَبي المليح عن أبيه ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ. رواه أَبُو داود والترمذيُّ والنسائيُّ بأسانِيد صِحَاحٍ.
وفي رواية للترمذي: نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أنْ تُفْتَرَشَ.
فيه: النهي عن استعمال جلود السباع لما فيها من الخيلاء.