499

Inārat al-dujā fī maghāzī Khayr al-warā ṣallā llāhu ʿalayhi wa-ālihī wa-sallam

إنارة الدجى في مغازي خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم

Publisher

دار المنهاج

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٦ هـ

Publisher Location

جدة

عمرو «١»، اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين، يأمن فيهنّ الناس، ويكف بعضهم عن بعض، على أنّه من أتى محمّدا من قريش بغير إذن وليّه رده عليهم، ومن جاء قريشا ممّن مع محمّد لم يردوه عليه، وأنّ بيننا عيبة مكفوفة «٢»، وأنّه لا إسلال «٣» ولا إغلال، وأنّه من أحبّ أن يدخل في عقد محمّد وعهده دخل فيه، ومن أحبّ أن يدخل في عقد قريش وعهدهم.. دخل فيه..» «٤» وأنّك ترجع عنا عامك هذا، فلا تدخل علينا مكة، وأنّه إذا كان عام قابل.. خرجنا عنك، فدخلتها بأصحابك، فأقمت بها ثلاثا، معك سلاح الراكب:
السيوف في القرب لا تدخلها بغيرها.

(١) في رواية البخاري ومسلم من حديث البراء: فقال ﷺ لعلّي: «امحه» فقال: ما أنا بالذي أمحاه، وهي لغة في امحه- بضم الحاء- قلت: وهذا أصل لمن يرى أنّ سلوك الأدب مقدم على امتثال الأمر. ثم قال ﷺ: «أرني مكانها» فأراه مكانها، وكتب: محمّد بن عبد الله، وفي رواية البخاري في باب عمرة القضاء من حديث البراء: فأخذ رسول الله ﷺ الكتاب- وليس يحسن أن يكتب- فكتب هذا ما قاضى عليه محمّد بن عبد الله. وإسناد الكتابة إليه ﷺ على سبيل المجاز، أو هو السبب الآمر، وخالف الباجي في ذلك، وردّ عليه الأئمّة الأعلام. انظر «عيون الأثر» في هذا المقام.
(٢) قال السهيلي: (أي: صدورا منطوية على ما فيها لا تبدي عداوة، وضرب العيبة مثلا، قال ﷺ: «الأنصار كرشي وعيبتي» فضرب العيبة مثلا لموضع السر وما يعتد به من ودّهم) اهـ
(٣) الإسلال: السرقة والخسّة ونحوها، وهي السلة، قالوا في المثل: الخلة تدعو إلى السلة. والإغلال: الخيانة، يقال: فلان مغل الإصبع؛ أي: خائن اليد. اهـ «روض» .
(٤) عند ذلك بادرت خزاعة فقالت: نحن في عقد محمّد وعهده، وبادرت بنو بكر فقالت: نحن في عقد قريش وعهدهم.

1 / 509