268

Al-niẓām al-qaḍāʾī fī al-fiqh al-islāmī

النظام القضائي في الفقه الإسلامي

Publisher

دار البيان

Edition

الثانية ١٤١٥هـ١٩٩٤م

Regions
Egypt
أدلة اعتبار الإقرار:
قامت الأدلة من الكتاب والسنة، وإجماع العلماء على اعتبار الإقرار وسيلة من وسائل إثبات الحقوق وغيرها.
فمن القرآن الكريم قول الله ﵎: ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾، فقد أمره الله ﷿ بالإملال، فلو لم يقبل إقراره لما كان للإملال معنى، وقوله ﵎: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ .
ومعنى ﴿قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ مواظبين على العدل مجدين في إقامته، ومعنى ﴿شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾، أي: تقيمون شهادتكم لوجه الله ﵎ ولو على أنفسكم، بأن تقروا عليها.
ومن السنة، أخبار، كخبر الصحيحين أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله أنشدك١ الله إلا قضيت لي بكتاب الله،

١ أنشدك -بفتح الهمزة وضم الشين- أسألك رافعا نشيدي أي: صوتي، قال ابن حجر العسقلاني: ضمن أنشدك معنى أذكرك فحذف الباء: أي: أذكرك الله رافعا نشيدي أي: صوتي. سبل السلام، ج٤، ص٣.

1 / 274