310
ج/ على خلاف، والراجح أنه يقصر الصلاة، لأنه يعتبر على سفر، قال شيخ الإسلام ﵀: (إن الصلاة تقصر في كل ما يسمى سفرًا) (١).
س١٣٨: إذا أشكل على الإنسان هل هذا يسمى سفرًا عرفًا أم لا فهل يقصر أم لا؟
ج/ هذه المسألة يتجاذبها أصلان هما:
الأصل الأول: أن السفر مفارقة محل الإقامة، وحينئذ نأخذ بهذا الأصل، فيحكم بأنه سفر.
الأصل الثاني: أن الأصل الإقامة حتى يتحقق السفر، وما دام الإنسان شاكًا في السفر فهو شاك هل هو مقيم أو مسافر؟ والأصل الإقامة، وبناء على هذا فيقال بأن الإنسان إذا شك هل هذا سفر يسمى سفرًا عرفًا أم لا؟ فالأحوط أن يتم الإنسان، لأن الأصل في الإنسان أنه مقيم، والسفر مشكوك فيه، فيتم حتى يتحقق أنه مسافر، للقاعدة الشرعية ﴿اليقين لا يزول بالشك﴾.
س١٣٩: من سافر من أجل أن يترخص فهل له ذلك أم لا؟
ج/ مثال ذلك:
رجل سافر من أجل أن يقصر الصلاة، أو من أجل أن يفطر في نهار رمضان مثلًا، فهنا الراجح أنه لا يترخص، لأنه يعاقب بنقيض قصده، فكل من أراد التحايل على إسقاط الواجب، أو فعل المحرم عوقب بنقيض قصده.
س١٤٠: متى يباح للإنسان أن يترخص إذا سافر؟
ج/ إذا فارق عامر بنيان قريته، لقوله تعالى ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ

(١) الاختيارات ص٧٢.

3 / 89