هو لك: أخوك إذ لو قضى بأنه عبد لم يلزم سودة أن تحتجب عنه.
يا عبد: بالبناء على الفهم ويجوز فتح الدال
ابن زمعة: بنصب "ابن" فى الحالين.
الولد للفراش: تابع للفراش أو محكوم به للفراش.
وللعاهر الحجر: للزانى الخيبة مما ادعاه وطلبه وتفسير هذه الكلمة بالرجم يرده أنه ليس كل عاهر يستحق الرجم وإنما يستحقه المحصن.
فاحتجبى منه: على سبيل الاحتياط.
يا سودة: بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية القرشية أم المؤمنين تزوجها النبى ﷺ بعد خديجة وهو بمكة وماتت سنة خمس وخمسين على الصحيح.
يستفاد منه
١ - أن الاستلحاق لا يختص بالأب.
٢ - إلحاق الولد بصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطء محرم.
٣ - أن الأمة تكون فراشًا بوطء سيدها لها.
٤ - أن الحرة مثل الأمة فى أن الولد للفراش أخذًا من عموم اللفظ.
٥ - أن الشبه إنما يعتبر إذا لم يكن هناك أقوى منه فإن النبى ﷺ ألحق بالفراش مع الشبه البين بغير صاحبه ولم يلتفت إلى الشبه هنا وإن كان قد اعتمده فى قضية أخرى لما ذكر.
* * *
٣١٨ - الحديث الخامس: عن عائشة رضى اللَّه عنها أنها قالت: "إن رسول اللَّه ﷺ دخل عليّ مسرورًا، تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم ترى أن مجززا نظر آنفًا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض".
وفى لفظ: "كان مجزز قائفا".