Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
فلان فيهم حنث وإن لم يعلم ولو استثناه بأن قال: السلام عليكم إلا على فلان لم يحنث ولو قال: إلا على واحد وعناه صدق كذا في العتابية.
حلف لا يكلم فلانا فقرع فلان الباب فقال الحالف كيست أو قال: كيست أين أو قال: كيست آن قال بعضهم: لا يحنث إلا أن يقول: كئى تو هو المختار كذا في فتاوى قاضي خان.
إذا حلف لا يكلم فلانا ثم إن المحلوف عليه ناداه فقال: لبيك أو قال: لبي يحنث في يمينه كذا في المحيط.
في التجريد لو قال: من هذا بعد ما دق الباب يحنث ولو قال: له مانده شدى فقال: خوب آست أو نعم أو آرى يحنث هكذا في الخلاصة.
في الفتاوى حلف لا يكلم فلانا فنادى فلان رجلا آخر فقال: الحالف لبيك يحنث وكذا لو قال: بالفارسية لبي بغير كاف كما هو عرف العامة كذا في الغياثية.
في مجموع النوازل إذا حلف لا يتكلم فجاءته امرأته وهو يأكل الطعام فقال لها ها حنث في يمينه كذا في المحيط.
حلف لا يكلم امرأته فدخل الدار وليس فيها غيرها فقال: من وضع هذا أو أين هذا حنث وإن كان غيرها فيها ولو قال: ليت شعرى من فعل كذا لم يحنث وإن لم يكن في الدار غيرها كذا في الخلاصة.
من حلف لا يكلم فلانا وكلم بعبارة لم يعرفه فلان يلزمه الحنث كذا في المحيط.
شتم المحلوف عليه إنسانا فأراد الحالف أن يمنعه فلما قال الحالف مك تذكر يمينه فسكت لا يحنث؛ لأن هذا القدر غير مفهوم فلا يكون كلاما.
شتم المحلوف عليه أبا الحالف فقال الحالف: لا بل أنت حنث كذا في فتاوى قاضي خان.
قالوا فيمن حلف لا يكلم فلانا فكلم غيره وهو يقصد أن يسمعه: لم يحنث كذا في خزانة المفتين.
حلف لا يكلم فلانا فكلم مع الجدار وقال: يا حائط كذا وكذا لا يحنث وإن كان غرضه إسماع فلان وبه يفتى كذا في الفتاوى الصغرى.
قال محمد - رحمه الله تعالى -: رجل قال: امرأته طالق إن تزوجت النساء أو اشتريت العبيد أو كلمت الرجال أو الناس فتزوج امرأة أو كلم رجلا أو اشترى عبدا يحنث ولو قال: لا أكلم المساكين أو الفقراء فكلم واحدا منهم يحنث ولو نوى جميع الرجال أو النساء يصدق ولا يحنث أبدا ولو قال: إن تزوجت نساء أو اشتريت عبيدا أو كلمت رجالا لا يحنث إلا بشراء ثلاثة أعبد ونحوه ولو نوى جنس العبيد والنساء يصدق ويحنث بشراء عبد واحد كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري وله نية ما زاد على الثلاث ولا يكون له نية المثنى كذا في شرح تلخيص الجامع الكبير في باب الحنث بالبعض والجملة.
ولو حلف لا يكلم بني آدم فكلم واحدا منهم يحنث وإن عنى به الكل لا يحنث أبدا ويكون مصدقا فيمينه بينه وبين الله تعالى وفي القضاء أيضا كذا في البدائع.
قال: لا أكلم عبد فلان هذا فباع فلان عبده فكلم الحالف لا يحنث في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى هكذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان.
لو حلف لا يكلم عبد فلان فإن نوى عبدا بعينه فهذا وقوله عبد فلان هذا سواء وإن لم يكن له نية فإن تكلم مع عبد فلان وكان موجودا وقت اليمين ووقت الحنث حنث بالإجماع وإن كلم مع عبد فلان وكان موجودا وقت اليمين دون الحنث لا يحنث في قولهم جميعا وإن كان موجودا وقت الحنث دون وقت اليمين حنث في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في شرح الطحاوي.
قال: أبو بكر حلف أن لا يكلم عبد فلان فكلم عبد المضاربة فيه ربح أو لا لا يحنث إجماعا هكذا في الحاوي.
رجل حلف أن لا يكلم صديق فلان أو زوجة فلان أو ابن فلان أو نحوهم ممن يضاف لا بحكم الملك فتزوج فلان بعد اليمين
Page 98