Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
أو ولد له ولد بعد اليمين فكلمه الحالف لا يحنث كذا في فتاوى قاضي خان.
وذكر في الجامع الصغير من حلف لا يكلم امرأة فلان وليس لفلان امرأة ثم تزوج امرأة فكلمها الحالف حنث عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى خلافا لمحمد - رحمه الله تعالى - وفي الحجة الفتوى على قولهما كذا في التتارخانية.
وإن كلم امرأة أبانها فلان بعد يمينه أو كلم رجلا عاداه فلان بعد يمينه لا يحنث الحالف في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - وإن كان الحالف قال في يمينه: زوجة فلان هذه أو صديق فلان هذا فكلم بعد زوال الزوجية والصداقة حنث في قولهم.
حلف لا يكلم عبيد فلان فهو على الثلاثة فيما ذكره في ظاهر الرواية.
إذا كلم ثلاثة من عبيده العشرة حنث وإن كلم اثنين منهم لا يحنث ولا بد من الجمع كذا في فتاوى قاضي خان ولو نوى الجمع صدق هو الصحيح كذا في العتابية في فصل المأكول والمشروب.
ولو حلف لا يكلم زوجات فلان أو لا يكلم أصدقاء فلان لا يحنث في يمينه ما لم يكلم الكل ممن سمى كذا في المحيط.
ولو حلف لا يكلم إخوة فلان أو بني فلان لم يحنث ما لم يكلم الكل كذا في فتاوى قاضي خان قال: لا أكلم إخوة فلان والأخ واحد فإن كان يعلم يحنث إذا كلم ذلك الواحد وإن كان لا يعلم لا يحنث كذا في الفتاوى الكبرى رجل حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فكلمه بعدما باع الطيلسان حنث بالإجماع وإن كلم مشتري الطيلسان لا يحنث كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان
ولو قال: إن كلمت فلانا فعلي من الأيمان ما شاء فلان فكلم فلانا وشاء الرجل أن يلزمه من الأيمان ثلاثة أو أقل أو أكثر لم يلزمه ذلك كذا في المحيط.
لو حلف لا يحوم حوم فلان بالفارسية بكردوى نكردم هذا بمنزلة قوله لا أكلم فلانا كذا في الخلاصة.
روي عن محمد - رحمه الله تعالى - لو قال: إن كلمت فلانا فهو حر أو هذا فكلمه قال: هو مخير في إيقاعه على أيهما شاء ولو قال: إن كلمت فلانا فكل عبد أملكه أو أمة أملكها حر فكلمه قال: هو عليهما يعتق كل عبد يملكه وكل أمة يملكها ولو قال: إن كلمت فلانا فعلي حجة أو عمرة فهو مخير كذا في المحيط.
رجل حلف أن لا يكلم صهرته فدخل على امرأته وشاجرها وقالت له الصهرة: مالك لا تفعل هكذا فقال الزوج: خورش مي آرم ونوش مي آرم ثم قال: لم أرد به جواب الصهرة وإنما عنيت امرأتي قال: هو يصدق والصحيح أنه لا يصدق قضاء كذا في الظهيرية.
ولو قال: إن كلمت أبي فجميع ما أملكه صدقة فالحيلة أن يبيع جميع أملاكه ممن يثق به بثوب ملفوف بخرقة ثم يكلم أباه لا يلزمه شيء ثم يرد البيع بخيار الرؤية كذا في الخلاصة.
روى بشر عن يوسف - رحمه الله تعالى - رجل قال لآخر: إن كلمت فلانا فعبدك حر فقال الآخر إلا: بإذنك فبهذا يحنث إن كلم بغير إذنه كذا في التتارخانية.
ولو حلف لا يكلم فلانا فجاء فلان يطوف باللحم فقال الحالف: يا لحم يحنث ولو عطس فلان فقال له الحالف له: يرحمك الله يحنث كذا في الخلاصة.
ولو مر الحالف في السوق فقال: كوشت والمحلوف عليه هناك لا يحنث كذا في الوجيز للكردري.
ولو قال: كلما كلمت واحدا من هذين الرجلين فواحدة من نسائي طالق فكلمهما بكلام واحد، وقعت الطلقتان بوقعهما عليهما أو على واحدة، كذا في الكافي.
رجل قال: لامرأته: إن تكلمت بطلاق فعبدي حر ثم قال لها: إن شئت فأنت طالق فقالت: لا أشاء قال بعضهم: يعتق عبده، كذا في فتاوى قاضي خان.
وكذا لو قال: إن تكلمت بالشرك ثم قال: إن الشرك لظلم عظيم، وقال الحسن: ينوي في جميع ذلك، وله ما نوى فإن قال: لم أنو شيئا فلا أراه حانثا قال
Page 99