672

الفقيه أبو الليث: القول الأول أحب إلي، وبعضهم اختاروا قول الحسن، كذا في التتارخانية.

سئل أسيد بن عمرو، عمن قال لامرأته: إن تكلمت بقذفك فعبدي حر ثم قال: أنت زانية إن شاء الله تعالى يحنث هكذا في الخلاصة في الفصل الثالث في اليمين بالطلاق.

ولو قال ثلاثا لامرأته قبل الوطء: إن كلمتك فأنت طالق حنث للحلف الأول الحلف الثاني، وينعقد الحلف الثاني عندنا، وتنحل اليمين بالثالثة بلا جزاء، ولا ينعقد الثالث، ولو لم يحلف بالثالثة حتى تزوجها ثم كلمها طلقت باليمين الثانية عندنا، كذا في الكافي.

قال لامرأته: إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمت أحدهما دون الآخر فإن كان نوى أن لا يحنث ما لم تكلمهما جميعا أو لم ينو شيئا لم يحنث فإن نوى إن كلمت أحدهما يحنث فإن كان في موضع كان العرف في إرادة الانفراد دون الجمع كان ذلك نية من الحالف.

حلف لا يكلم فلانا وفلانا فإن لم يكن له نية أو نوى أن لا يحنث إلا بكلامهما لم يحنث بكلام واحد منهما، وإن نوى أن يحنث بكلام أحدهما فهو على ما نوى وقال أبو القاسم الصفار: إذا لم ينو شيئا فكذلك يحنث بكلام أحدهما لكن المختار أنه لا يحنث، كذا في الفتاوى الكبرى.

ولو قال: لا أكلم هذين الرجلين أو قال: بالفارسية باين وتن سخن نكويم لا يحنث بكلام أحدهما فإن نوى أن يحنث بكلام أحدهما قالوا: لا تصح نيته قال - رضي الله عنه -: وينبغي أن تصح؛ لأن المثنى يذكر ويراد به الواحد فإذا نوى ذلك، وفيه تغليظ على نفسه تصح، كذا في فتاوى قاضي خان.

وهكذا في الخلاصة.

، ولو قال: كلام هؤلاء القوم أو كلام أهل بغداد علي حرام، وكلم إنسانا حنث، وهذا مخالف لما قلنا في قوله، والله لا أكلم هذين الرجلين أو قال: بالفارسية: باين دوتن سخن نكويم فإن ثمة قلنا لا يحنث بالاتفاق، وهو الذي اخترناه للفتوى، كذا في الفتاوى الكبرى في الفصل التاسع.

قال : كلام فلان وفلان علي حرام فكلم أحدهما يحنث، وقيل: لا يحنث إلا أن ينوي الكلام مع كل منهما هو المختار للفتوى، كذا في جواهر الأخلاطي.

ولو حلف لا يكلم فلانا أو فلانا وفلانا فكلم أحدهما حنث، وكذا لو قال: فلانا، ولا فلانا، كذا في الخلاصة.

لو قال: والله لا أكلم فلانا أو فلانا حنث بكلام الأول، والآخرين، ولو قال، والله لا أكلم فلانا، وفلانا حنث بكلام الأولين، والآخر، ولو كلم الأول وحده، والثاني، وحده لم يحنث، كذا في الكافي.

رجل قال: إن خرجت من هذا الدار حتى أكلم الذي هو فيها فامرأته طالق، وليس في الدار رجل فخرج لا يحنث في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، كذا في فتاوى قاضي خان في فصل اليمين المؤقتة.

قال: كلما كلمت واحدة منكن فواحدة منكن سواها حرة ثم كلم الأربع في الصحة فمات قبل البيان عتقن، كذا في الكافي.

قال لامرأته اكراين سخن بافلان كوئي فأنت طالق ثم إن المرأة آن سخن بافلان كفت، ولكن بعبارتي كه آن فلان ندانست طلقت امرأته كمن حلف لا يكلم فلانا فكلم بعبارة لم يعرفها فلان فهناك يلزمه الحنث: كذا هنا كذا في المحيط.

في الحجة، ولو حلف أن لا يكلم شيئا، وكلم بعض الجمادات والحيوانات التي لا نطق بها لا يحنث، ولو كلم الأخرس والأصم يحنث، ولو كلم الأطفال إن كانوا يفهمون يحنث، وإن كانوا لا يفهمون لا يحنث، كذا في التتارخانية.

سئل شمس الإسلام الأوزجندي عمن حلف لا يكلم أحدا فجاء كافر يريد الإسلام قال: يبين صفة الإسلام، والذي يصير الكافر به مسلما، ولا يكلمه فلا يحنث في يمينه، كذا في

Page 100