677

فحلف على ذلك قال لها خداداندتا توجه كردهء هل تطلق بهذا امرأته؟ فقال: لا هكذا في الظهيرية رجل قال لامرأته: أكربخانه فلان رومي وباوي سخن كويم فأنت كذا فلم يذهب إلى بيته، ولكن كلمه في موضع آخر لا يحنث في يمينه، ولو قال: أكر بخانة فلان نروم وباوي سخن نكويم فأنت طالق، وباقي المسألة بحالها في يمينه، وطلقت امرأته هكذا حكى فتوى شمس الأئمة الحلواني، وفتوى ركن الإسلام علي السغدي - رحمه الله تعالى -، كذا في المحيط.

رجل حلف فقال لا آمر أخي أمرا واكرويرا كارى فرمايم فكذا فبعث عينا إلى أخيه على يد رجل فقال: قل لأخي حتى يبيعها ينظر إن قال الرجل للأخ قال أخوك: بعها، أو يأمرك أخوك يحنث.

رجل قال لامرأته أكرامي وزنكويى كه فلان باتوجه كرده آست فأنت طالق فتكلمت على، وجه لا يسمع لا تطلق، ولو قال أكرنكويي بامن امروز تطلق، كذا في الخلاصة.

ولو حلف الرجل بطلاق امرأته كه من عيب توباكسي تكفته أم، وقد كان قال مع امرأته قد كان فلان يشرب الخمر، ويبيعها، ويفعل أفعالا لا طائل تحتها إلا أنه الآن تاب، وأناب تطلق امرأته، كذا في الظهيرية.

لو حلف لا يكلم شهرا يقع على ثلاثين يوما بلياليها، ولو حلف لا يكلم الشهر يقع على بقية الشهر، كذا في السراج الوهاج.

ولو حلف لا يكلمه السنة يقع على بقية السنة، كذا في البدائع.

حلف لا يكلمه شهرا فهو من حين حلف، وكذا لو قال إن تركت كلامه شهرا فإنه يتناول شهرا من حين حلف، كذا في الكافي.

ولو قال لا أكلم أشهرا يقع على ثلاثة أشهر عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، كذا في شرح الطحاوي.

ولو حلف لا يكلمه الشهور فهو على عشرة أشهر عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وكذا الجواب عنده في الجمع، والسنين، كذا في الهداية.

ولو قال لا أكلمك سنين فهو على ثلاث سنين في قولهم جميعا، كذا في البدائع.

من حلف لا يكلمه حينا، أو زمانا، أو الحين، أو الزمان فهو على ستة أشهر في النفي، وكذا في الإثبات نحو لأصومن حينا، أو الحين، أو الزمان، أو زمانا كل هذا إذا لم ينو مقدارا معينا من الزمان فإن نوى مقدارا صدق، وكذلك الدهر عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يعني المنكر ينصرف إلى ستة أشهر إذا لم تكن له نية في مقدار من الزمان فإن كانت عمل بها اتفاقا، وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: الدهر لا أدري ما هو هذا الاختلاف في المنكر هو الصحيح، كذا في فتح القدير، وأما المعرف بالألف واللام فيراد به الأبد بالإجماع، كذا في التبيين

ولو حلف لا يكلم الأحايين، أو الأزمنة فهو على عشر مرات ستة أشهر عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وذلك ستون شهرا، كذا في السراج الوهاج.

ولو قال دهورا يقع على ثلاث مرات ستة أشهر قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - هكذا في شرح الطحاوي.

ولو حلف لا يكلمه العمر يقع على جميع عمره عند عدم النية، ولو قال عمرا فعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى -، في رواية على ستة أشهر كالحين، وهو الأظهر، ولو حلف لا يكلمه حقبا يقع على ثمانين سنة، كذا في السراج الوهاج.

في الأصل أول الشهر قبل أن يمضي نصفه، وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى -: أنه قال لو قال: لا أكلم فلانا آخر يوما من أول الشهر، وأول يوم من آخر الشهر يتناول الخامس عشر، والسادس عشر، كذا في الخلاصة.

وعن ابن مقاتل فيمن حلف لا يكلم أمة ثلاث سنين، والحلف

Page 105