678

بالطلاق قال ينبغي أن يرسل إليها، ويطلب منها أن ترضى عنه، وتجعله في حل، كذا في الحاوي.

في فتاوى النسفي لو قال كلمت فلانا خداي رابر من يكساله روزه مع الهاء لا يلزمه شيء إن كلمه، ولو قال يكسال بدون الهاء يلزمه، كذا في الخلاصة.

في التجريد عن محمد - رحمه الله تعالى - فيمن قال: لا أكلم اليوم سنة، أو شهرا فعليه أن يدع الكلام في ذلك اليوم كلما دار في الشهر، أو السنة، كذا في التتارخانية.

رجل حلف أن لا يكلم فلانا عامنا هذا فاليمين من حين حلف إلى غرة محرم لا على سنة كاملة من حين حلف، كذا في فتاوى قاضي خان.

في مجموع النوازل إذا قال لامرأته: إنه إن كلمتك إلى سنة فأنت طالق اذهبي يا عدوة الله طلقت، كذا في المحيط.

في المنتقى لو قال: والله لا أكلمك شهرا بعد شهر فهو بمنزلة قوله شهرين، وكذلك إذا قال: والله لا أكلمك سنة بعد سنة فهو بمنزلة قوله سنتين، ولو قال: والله لا أكلمك شهرا بعد هذا الشهر فله أن يكلمه في هذا الشهر، كذا في الذخيرة.

في الجامع إذا قال: والله لا أكلمك في اليوم الذي يقدم فيه فلان، وكلمه في أوله، وقدم فلان في آخر ذلك اليوم حنث في يمينه، ولو قدم فلان في أول اليوم، وكلمه في آخر ذلك اليوم فعامة المشايخ على أنه لا يحنث، كذا في المحيط، وهو الصحيح، كذا في فتاوى قاضي خان.

ولو قال لا أكلم فلانا في الشهر الذي قبل قدوم فلان فكلمه في أول الشهر، وقدم فلان لتمام الشهر حنث في يمينه.

ولو قال، والله لا أكلمك شهرا قبل قدوم فلان، وكلمه بعد اليمين ثم قدم فلان بعد خمسة أيام لا يحنث في يمينه، كذا في المحيط.

ولو قال: والله لا أكلمك شهرا إلا يوما، أو غير يوم فإنه على ما نوى، وإن لم تكن له نية فله أن يتحرى أي يوم شاء؛ لأنه استثنى يوما منكرا.

ولو قال: إلا نقصان يوم فهذا على تسعة وعشرين يوما؛ لأن نقصان الشيء لا يكون إلا من آخره، كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري في باب الاستثناء من اليمين الذي يقع على الواحد، وعلى الجماعة.

في آخر أيمان القدوري إذا حلف لا يكلم فلانا، وفلانا هذه السنة إلا يوما فإن جمع كلامهما في يوم لم يحنث، ولو كلم أحدهما في يوم، والآخر في يوم حنث، ولو كلم أحدهما ثم كلمهما في يوم لم يحنث، ولو استثنى يوما معرفا فكلم أحدهما فيه، والآخر في الغد لم يحنث، ولو حلف لا يكلمهما شهرا إلا يوما فإن نوى يوما بعينه فهو على ما نوى، وإن لم تكن له نية فهو على أي يوم شاء، كذا في المحيط .

ولو قال: يوم أكلم فلانا فأنت طالق فهو على الليل، والنهار حتى لو كلم ليلا، أو نهارا حنث فإن نوى النهار خاصة يصدق في قضاء، كذا في الكافي.

وإن قال ليلة أكلم فلانا، أو ليلة يقدم فلان فأنت طالق فكلمه نهارا، أو قدم نهارا لا تطلق؛ لأن الليلة في اللغة اسم لسواد الليل، ولا عرف هنا يصرف اللفظ عن مقتضاه لغة حتى لو ذكر الليالي حملت على الوقت؛ لأنهم تعارفوا استعمالها في الوقت المطلق، كذا في البدائع.

ولو قال: إن كلمت فلانا فأنت طالق إلا أن يقدم فلان، أو حتى يقدم فلان، أو إلا أن يأذن فلان فكلمه قبل القدوم، أو قبل الإذن حنث، ولو كلمه بعد القدوم، أو الإذن لا يحنث، وكذا لو قال: أنت طالق إن كلمت فلانا إلا أن يقدم فلان، وإن مات فلان سقط اليمين عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في الكافي.

ولو حلف لا يكلم رجلا يوما بعينه كانت يمينه على ذلك اليوم لا ليلة معه، كذا في شرح الطحاوي.

إن حلف لا يكلمه الأيام فهو على عشرة أيام عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، كذا في الهداية

ولو حلف لا يكلمه أياما ذكر في الجامع أنه على ثلاثة أيام، ولم يذكر فيه الخلاف، وهو الصحيح، ولو حلف لا يكلمه أياما كثيرة فهو على عشرة أيام في قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، كذا في البدائع.

ولو قال: كل يوم أكلمك فعلي كذا، وكلمه في

Page 106