Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
يومين حنث في يومين، ولو قال: كل يومين حنث مرة، كذا في التتارخانية.
ولو حلف لا يكلم فلانا أيامه هذه قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - هو على ثلاثة أيام، ولو قال: لا أكلمه أيامه فهو على العمر، كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو قال: لا أكلمك اليوم عشرة أيام، وهو في يوم السبت فهذا على سبتين؛ لأنه لا يدور في عشرة أيام أكثر من سبت واحد، وكذا لو قال: لا أكلمك يوم السبت يومين كان على سبتين؛ لأن السبت لا يكون يومين، ولا يدور سبتان في يومين فعلم أن المراد به مرتان، وكذلك لو قال: لا أكلمك يوم السبت ثلاثة أيام كان كلها يوم السبت لما بينا، كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري في باب الحنث في اليمين ما يقع على الأبد، وما يقع على الساعة.
ولو قال: لا أكلمه يوما أو سنة يوما فإن نوى يوما بعينه فعلى ذلك اليوم في جميع السنة، وإن لم ينو شيئا فعلى يوم في كل جمعة حتى لو كلمه جمعة حنث، كذا في العتابية.
ولو قال: لا أكلمك يوما ما، أو لا أكلمك يوم السبت يوما فله أن يجعله أي يوم شاء، كذا في البدائع.
ولو حلف لا يكلم فلانا إلى عشرة أيام كان اليوم العاشر داخلا في اليمين، كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو قال: لا أكلمه اليوم، أو غدا فكلمه اليوم، أو غدا حنث، ولو قال: لأتركن كلامه اليوم، أو غدا فترك كلامه اليوم بر، وبطلت اليمين في الغد، كذا في العتابية.
ولو قال، والله لا أكلمه اليوم، ولا غدا فاليمين على بقية اليوم، وعلى غد، ولا تدخل الليلة التي بينهما في اليمين، كذا في البدائع.
لا يكلمه اليوم وغدا، وبعد غد فهذا على كلام واحد ليلا كان أو نهارا، ولو قال في اليوم وفي غد، وفي بعد غد لا يحنث حتى يكلمه كل يوم سماه، ولو كلمه ليلا لا يحنث في يمينه، كذا في الوجيز للكردري.
عن محمد - رحمه الله تعالى - فيمن قال: لا أكلم فلانا يوما بين يومين، ولا نية له فهذا بمنزلة قوله، والله لا أكلمه يوما، كذا في المحيط.
ولو قال في الليل: لا أكلمه يوما فمن ذلك الوقت إلى أن تغيب الشمس، كذا في العتابية.
ولو كلمه بعد اليمين قبل طلوع الفجر فالصحيح أنه يحنث، كذا في المحيط
ولو قال في النهار: لا أكلمه ليلة فمن حين حلف إلى أن يطلع الفجر، كذا في العتابية.
ولو حلف في بعض النهار لا يكلمه يوما فاليمين على بقية اليوم، والليلة المستقبلة إلى مثل تلك الساعة التي حلف فيها من الغد، وكذا إذا حلف ليلا لا يكلمه ليلة فاليمين من تلك الساعة إلى أن يجيء مثلها من الليلة المقبلة فيدخل النهار الذي بينهما في ذلك، كذا في البدائع.
ولو قال: والله لا أكلمك يوما ويوما فهذا وما لو قال لا أكلمك يومين سواء تدخل فيهما الليلة المتخللة، ولو قال: لا أكلمك يوما، ويومين تنقضي اليمين بمضي اليوم الثالث ولو قال: لا أكلمك يوما ولا يومين فهذا على يومين إن كلمه في اليوم الثالث لم يحنث.
وفي المنتقى إذا قال في نصف الليل، أو يومه: والله لا أكلمك ليلتين يترك كلامه إلى تلك الساعة من بعد الغد وإذا حلف لا يكلم فلانا ثلاثين يوما وكان الحلف ليلا ترك كلامه من تلك الساعة إلى أن تغيب الشمس من اليوم الثلاثين، كذا في المحيط.
ولو قال في بعض اليوم: والله لا أكلمه اليوم فهو على باقي اليوم ولو حلف ليلا أن لا يكلمه هذا اليوم فإنه يحنث بالكلام في تلك الليلة إلى أن تغيب الشمس من الغد، كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو حلف نهارا لا يكلم هذه الليلة لم يدخل ما بقي من اليوم في يمينه إنما الحلف على الليل خاصة.
ذكر في المنتقى إذا قال في أول الليل: لا أكلم اليوم ولا نية له فهذا باطل ولو قال ذلك في آخر الليل فهو على اليوم المستقبل إذا حلف وقال: والله لأكلمن فلانا أحد يومي، أو قال: لأخرجن أحد يومي، أو أحد اليومين، أو أحد أيامي فهذا على أقل من عشرة أيام يدخل في ذلك الليل والنهار حتى لو كلمه، أو خرج قبل مضي العشرة ليلا أو نهارا بر في يمينه وإن لم يكلمه، أو لم يخرج حتى مضت العشرة يحنث في يمينه ولو قال أحد يومي هذين فهذا على يومه ذلك وعلى
Page 107