Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
الغد، كذا في المحيط.
ولو حلف لا أكلمه ثلاثة أيام إلا هذا اليوم وما خلا هذا اليوم فهو على يومين بعده ولو غير هذا اليوم، أو سوى فهو على ثلاثة بعده، كذا في العتابية.
في العيون إذا حلف لا يكلم فلانا ما دام في هذه الدار فخرج بمتاعه وأثاثه ثم عاد وكلمه لا يحنث، كذا في المحيط في الفصل الرابع في اليمين إذا جعل لها غاية وكذا لو قال ما كان فيها فلان كذا في الإيضاح.
ولو قال: لا أكلمك ما دمت ببغداد فخرج بنفسه لا تبقى اليمين كذا في فتاوى قاضي خان في القدوري إذا قال: والله لا أكلم فلانا ما دام عليه هذا الثوب أو ما كان عليه فنزعه ثم لبسه وكلمه لا يحنث ولو قال: لا أكلم فلانا وعليه هذا الثوب فنزعه ثم لبسه وكلمه حنث، كذا في المحيط في الفصل الرابع في اليمين إذا جعل لها غاية.
ولو قال لامرأته: والله لا أكلمك ما دام أبواك حيين فكلمها بعدما مات أحدهما لا يحنث، كذا في فتاوى قاضي خان.
عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - فيمن قال لرجل قائم: والله لا أكلم هذا الرجل ينوي ما دام قائما ولم يتكلم بالقيام كانت نيته باطلة ولو حلف لا يكلم هذا القائم يعني ما دام قائما دين فيما بينه وبين الله تعالى كذا في المحيط في الفصل السادس في الرجل يحلف وينوي التخصيص.
إذا حلف ليكلمنه الأبد فهو على أن لا يمتنع من كلامه إذا التقيا ولو حلف لا يكلمه الأبد فإن كلمه حنث وإن عنى به أن لا يكلمه كلام الأبد لم يدن في القضاء، كذا في الإيضاح.
في فتاوى أبي الليث إذا حلف الرجل لا يكلم فلانا إلى قدوم الحاج فقدم واحد منهم انتهت اليمين وكذلك لو حلف لا يكلم فلانا إلى الحصاد فحصد واحد من أهل بلدته انتهت اليمين وإذا حلف لا يكلم فلانا تابرف نيفتد فإن نوى حقيقة وقوع الثلج لا يكلمه ما لم يقع الثلج حقيقة على الأرض ويشترط الوقوع في البلد الذي الحالف فيه لا في بلد آخر حتى لو كان الحالف في بلد لا يقع الثلج هناك كانت اليمين باقية أبدا وحقيقة وقوع الثلج أن يحتاج إلى كنسه ولا يعتبر ما طار في الهواء وما لا يستبين على الأرض إلا على رأس حائط، أو حشيش وإن نوى وقت وقوع الثلج لا يكلمه ما لم يدخل وقته وهو أول الشهر الذي يقال له بالفارسية: آذار وإن لم تكن له نية لم يذكر هذا الوجه في هذه المسألة وإنما ذكره في مسألة أخرى وقال: يمينه على وقت الوقوع وإذا حلف لا يكلم فلانا إلى الموسم قال محمد - رحمه الله تعالى - يكلمه إذا أصبح يوم النحر وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - إذا زالت الشمس يوم عرفة، كذا في المحيط في الفصل الرابع في اليمين إذا جعل لها غاية.
ذكر في أيمان الواقعات لا يكلم فلانا إلى الصيف، أو إلى الشتاء تكلموا في معرفة الصيف والشتاء والمختار أنه إن كان الحالف في بلد لهم حساب يعرفون الصيف والشتاء بحساب مستمر ينصرف إليه وإلا فأول الشتاء ما يحتاج الناس إلى لبس الحشو والفرو وآخر ذلك ما يستغني الناس فيه عنهما والفاصل بين الشتاء والصيف إذا استثقلت ثياب الشتاء واستخفت ثياب الصيف فإذا الربيع من آخر الشتاء إلى أول الصيف والخريف من آخر الصيف إلى أول الشتاء؛ لأن معرفة هذا أيسر للناس ولو ذكر نوروز بالفارسية فهو على نيروز المسلمين، كذا في الفتاوى الكبرى.
ليلة القدر على السابع والعشرين من رمضان إن عاميا وإن عارفا لاختلافهم فعند الإمام تتقدم وتتأخر وعندهما لا وثمرة الخلاف فيمن حلف لا يكلمه حتى تمضي ليلة القدر وقد مضى يوم من رمضان لا يكلمه حتى يمضي كل الرمضان الثاني وعندهما يكلمه إذا مضى يوم من رمضان الثاني وإن حلف قبل رمضان يكلمه بعد انقضاء رمضان والفتوى على قول الإمام، كذا في الوجيز للكردري.
إن كلمت فلانا
Page 108