681

فكل مملوك أملكه يوم الجمعة، أو يوم الخميس حر فهو على ما يملكه في اليومين جميعا، كذا في المحيط في الفصل الخامس في الأيمان التي يقع فيها التخيير والتي لا يقع فيها التخيير.

ولو قال لا يكلمه جمعة ولا نية له فهو على أيام الجمعة ولو قال: جمعتين فهو على أيام الجمعتين ولو قال على ثلاث جمع فعليه أن يستكمل أحدا وعشرين يوما من يوم الحلف وإن نوى الجمع خاصة لا يدين في القضاء، كذا في فتاوى قاضي خان.

إذا قال: والله لا أكلمك الجمع فله أن يكلمه في غير يوم الجمعة كما لو قال: والله لا أكلمك الأخمسة، أو الآحاد، أو الأثانين هذا إذا لم تكن له نية وإن نوى أيام الجمعة يعني الأسبوع فهو على ما نوى، كذا في المحيط في الفصل العشرين في الأوقات.

ذكر في الجامع إذا قال: والله لا أكلمك الجمعة فله أن يكلمه في غير يوم الجمعة؛ لأن يوم الجمعة اسم ليوم مخصوص فصار كما لو قال: لا أكلمك يوم الجمعة وكذا لو قال: جمعا له أن يكلمه في غير يوم الجمعة ثم إذا قال: والله لا أكلمك جمعا فهو على ثلاث جمع، كذا في البدائع.

ولو حلف لا يكلم فلانا إلى كذا إن نوى شيئا من الأوقات من الواحد إلى العشرة من الساعات، أو من الأيام، أو من الشهور، أو من السنين فهو على ما نوى وإن لم ينو شيئا ينصرف إلى يوم واحد ولو قال: لا أكلمه إلى كذا وكذا إن نوى شيئا من الساعات، أو من الشهور فهو على أحد عشر مما نوى وإن لم ينو شيئا ينصرف إلى يوم وليلة ولو قال: لا أكلم إلى، كذا وكذا إن نوى شيئا مما ذكرنا ينصرف إلى أحد وعشرين من ذلك وإن لم ينو شيئا ينصرف إلى يوم وليلة، كذا في فتاوى قاضي خان في الفصل التاسع عشر في الأيمان التي تكون مع الاستثناء.

إذا حلف لا يكلم فلانا أبدا، أو لم يقل أبدا فهو على الأبد في أي وقت كلمه حنث وإن نوى شيئا دون شيء بأن نوى يوما، أو يومين ، أو ثلاثة، أو نوى بلدا، أو منزلا وما أشبه ذلك لم يدن في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى كذا في الذخيرة.

إذا حلف لا يكلم فلانا أبدا وكلمه بعدما مات لا يحنث في يمينه، كذا في المحيط في الفصل الثاني والعشرين.

ولو قال: لا أكلمه مليا، أو طويلا إن نوى شيئا فهو على ما نوى وإن لم ينو شيئا فهو على شهر ويوم، كذا في فتاوى قاضي خان.

ولو قال: لا أكلمك قريبا فهو على أقل من شهر بيوم في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ولم يحك عن غيره بخلافه وإن نوى أكثر من شهر ذكر في أيمان الأصل عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه يدين في القضاء ولو قال: إلى بعيد فهو أكثر من شهر في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقال أبي يوسف - رحمه الله تعالى - في النوادر المنسوب إلى المعلى إذا قال سريعا فهو على شهر غير يوم إذا لم تكن له نية فهو وإن كانت له نية على ما نواه ولو قال عاجلا فهو على أقل من شهر ولو قال آجلا فهو على شهر فصاعدا ولو قال: بضعة عشر يوما فهو على ثلاثة عشر وفي جامع الجوامع وإن نوى أكثر إلى تسعة عشر صدق، كذا في التتارخانية.

إن قال: لا أكلم مولاك وله موليان أعلى وأسفل ولا نية له حنث أيهما كلم وكذلك لو قال: لا أكلم جدك وله جدان من قبل أبيه وأمه، كذا في المبسوط.

في المنتقى لو قال لآخر: لا أكلمك قريبا من سنة لا يكلمه ستة أشهر ويوما، كذا في الخلاصة.

رجل قال لآخر: يا فلان والله لا أكلمك عشرة أيام والله لا أكلمك تسعة أيام والله لا أكلمك ثمانية أيام فقد حنث مرتين وعليه اليمين الثالثة إن كلمه في الثمانية الأيام حنث أيضا وإن قال والله لا أكلمك ثمانية أيام والله لا أكلمك تسعة أيام والله لا أكلمك عشرة فقد حنث مرتين وعليه اليمين الثالثة إن كلمه في العشرة الأيام حنث أيضا، كذا في المبسوط.

قال محمد - رحمه الله تعالى - رجل قال: كلما كلمت فلانا يوما فلله علي أن أتصدق بدرهم كلما كلمت فلانا يومين فلله علي أن أتصدق بدرهمين كلما كلمت فلانا ثلاثة أيام فلله علي أن أتصدق بثلاثة دراهم كلما كلمت فلانا أربعة أيام فلله علي أن أتصدق بأربعة دراهم كلما كلمت فلانا خمسة

Page 109