682

أيام فلله علي أن أتصدق بخمسة دراهم ثم كلمه في اليوم الرابع والخامس يلزمه التصدق بثلاثين درهما ولو كلمه في اليوم الأول، أو غيره من الأيام مرتين يلزمه ثلاثون درهما ولو قال في كل يوم أكلم فيه فلانا فلله علي أن أتصدق بدرهم كل يومين أكلم فيهما فلانا فلله علي أن أتصدق بدرهمين حتى قال ذلك إلى خمسة أيام ثم كلمه في اليوم الرابع والخامس فعليه اثنان وعشرون درهما؛ لأنه عقد خمسة أيمان وجعل جزاء اليمين الأولى التصدق بدرهم.

وجزاء اليمين الثانية التصدق بدرهمين وضرب لكل يمين مدة وسمت الفقهاء كل مدة دورا فمدة اليمين الأولى يوم يدور ويتجدد في كل يوم ودور اليمين الثانية يومان فيتجدد في كل يومين ودور اليمين الثالثة ثلاثة أيام ودور اليمين الرابعة أربعة أيام ودور اليمين الخامسة خمسة أيام ولا يحنث في كل دور إلا مرة واحدة لأنه عقد بكلمة " كل " وأنها لا توجب التكرار إذ التكرار قضية عموم الفعل لا قضية عموم الوقت فكل يوم وجد بعد اليمين فهو جميع مدة اليمين الأولى وبعض مدة سائر الأيمان فإذا كلمه في اليوم الرابع فاليوم الدور الرابع من اليمين الأولى وهو بعينه تتمة الدور الثاني من اليمين الثاني وهو بعينه اليوم الأول من الدور الثاني لليمين الثالثة وهو بعينه تتمة الدور الأول من اليمين الرابعة وهو بعينه اليوم الرابع من الدور الأول لليمين الخامسة ولم يحنث في هذه الأدوار أصلا والشرط الواحد يصلح شرط الأيمان فيحنث في الأيمان كلها فيلزمه باليمين الأولى درهم وبالثانية درهمان وبالثالثة ثلاثة وبالرابعة أربعة وبالخامسة خمسة وجملته خمسة عشر فإذا كلمه في اليوم الخامس يحنث في اليمين الأولى والثانية والرابعة ولا يحنث في الثالثة والخامسة؛ لأن اليوم الخامس الدور الخامس لليمين الأولى ولم يحنث في هذا الدور فيحنث واليوم الأول من الدور الثالث لليمين الثانية ولم يحنث فيه واليوم الأول من الدور الثاني لليمين الرابعة ولم يحنث فيه فيحنث فتلزمه سبعة أخرى فيصير اثنين وعشرين ولا يحنث في الثالثة والخامسة؛ لأنه اليوم الثاني من الدور الثاني لليمين الثالثة.

وقد حنث فيه وتتمة الدور الأول لليمين الخامسة وقد حنث فيه فلا يحنث ثانيا فالحاصل أن تجدد الدور وعدمه لا أثر له في الكلام في المرة الأولى حتى لو كلمه بعد هذه الأيمان في أي يوم كلمه في عمره يلزمه خمسة عشر درهما وإنما آثره في الكلام في المرة الثانية حتى لو كلمه في اليوم الأول والثاني يلزمه بالكلام الأول خمسة عشر درهما وبالثاني درهم لا غير؛ لأنه لم يتجدد إلا دور اليمين الأولى ولو كلمه في اليوم الأول والثالث ولم يكلمه في اليوم الثاني، أو كلمه في اليوم الثاني والثالث يلزمه بالأول خمسة عشر ولم يلزمه بالثاني إلا ثلاثة دراهم؛ لأنه لم يتجدد إلا دور اليمين الأولى والثانية هذا إذا لم يخاطبه أما إذا خاطبه بأن قال: كلما كلمتك يوما فلله علي أن أتصدق بدرهم كلما كلمتك يومين فلله علي أن أتصدق بدرهمين إلى خمسة يلزمه عشرون درهما؛ لأن الجزاء في اليمين الأول التصدق بدرهم وشرطه الكلام معه وباليمين الثانية كلم معه فيلزمه جزاؤه وهو درهم وبقيت اليمين منعقدة بحالها؛ لأنها عقدت بكلمة كلما وانعقدت اليمين الثانية.

فإذا خاطبه باليمين الثالثة وجد شرط انحلال اليمينين فيلزمه بالأولى درهم وبالثانية درهمان وبقيت اليمينان منعقدتين وانعقدت الثالثة فلما خاطبه باليمين الرابعة وجد شرط انحلال الأيمان فانحلت الأيمان كلها فيلزمه بالأولى درهم وبالثانية درهمان وبالثالثة ثلاثة وبقيت الأيمان منعقدة بحالها وانعقدت الرابعة فلما خاطبه باليمين الخامسة انحلت الأيمان كلها فيلزمه بالأولى درهم وبالثانية درهمان وبالثالثة ثلاثة وبالرابعة أربعة وجملته عشرون ولا يحنث في اليمين الخامسة لعدم الشرط وهو الكلام حتى لو كلمه بعد اليمين الخامسة

Page 110