Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
بعده حنث في يمينه ولو حط عنه جميع الثمن أو وهب منه جميع الثمن لا يحنث ولو أبرأه عن بعض الثمن إن كان قبل قبض الثمن حنث في يمينه وإن كان بعد قبض الثمن لا يحنث في يمينه، كذا في المحيط.
قال محمد - رحمه الله تعالى -: رجل ساوم رجلا ثوبا فأبى البائع أن ينقصه من اثني عشر فقال المشتري: عبده حر إن اشتراه باثني عشر فاشتراه بثلاثة عشر أو باثني عشر ودينار أو باثني عشر وثوب حنث في يمينه ولو اشتراه بأحد عشر ودينار أو بأحد عشر وثوب لم يحنث ولو قال البائع: عبده حر إن باعه بعشرة فباعه بأحد عشر أو بعشرة ودينار أو بتسعة ودينار: لا يحنث، كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري في باب الحنث في اليمين في المساومة في الزيادة والنقصان.
باع أشياء بدراهم ثم حلف أنه لا يأخذ ثمنه فأخذ بها حنطة حنث، كذا في الوجيز للكردري في الشراء
ولو حلف لا أبيع هذا من أحد فباعه من اثنين حنث، كذا في العتابية.
حلف لا يشتري ثوبا ولا نية له فاشترى كساء خز أو طيلسانا أو فروا أو قباء يحنث.
ولو اشترى مسحا أو بساطا أو قلنسوة أو طنفسة لا يحنث وكذا لو اشترى خرقة لا تساوي نصف ثوب ولو بلغ النصف أو أكثر منه يحنث ولو اشترى قدر ما تجوز به الصلاة يحنث هكذا في الوجيز للكردري.
حلف لا يشتري لها ثوبا فاشترى لها الخمار لا يحنث، كذا في الجواهر الأخلاطي.
ولو حلف لا يشتري كتانا فهو في عرفنا ثوب الكتان، كذا في فتاوى قاضي خان.
رجل حلف أن لا يشتري من فلان فأسلم الحالف إليه في ثوب حنث، كذا في الظهيرية.
رجل حلف أن لا يشتري لأمته ثوبا جديدا فالجديد في العرف ما لا يكون غسيلا، كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو حلف لا يشتري طعاما فاشترى حنطة حنث في قول علمائنا رحمهم الله تعالى، كذا في الحاوي.
ولو حلف لا يشتري بهذه الدراهم خبزا لا يحنث ما لم يدفع هذه الدراهم إلى الخباز أولا ثم يقول: ادفع بهذه الدراهم خبزا ولو قال قبل الدفع إلى الخباز لا يحنث وفي الجامع يحنث إذا أضاف العقد إلى الدراهم قبل الدفع أو بعده، كذا في الوجيز للكردري.
ولو حلف أن لا يشتري شعيرا فاشترى حنطة فيها حبات شعير لا يحنث، كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو حلف لا يشتري آجرا أو خشبا أو قصبا فاشترى دارا لم يحنث ولو حلف لا يشتري ثمر نخل فاشترى أرضا فيها نخل وفي النخل ثمرة وشرط المشتري الثمرة يحنث، كذا لو حلف لا يشتري بقلا فاشترى أرضا فيها بقل واشترط المشتري البقل يحنث لدخول البقل في البيع مقصودا لا تبعا ولو حلف لا يشتري لحما فاشترى شاة حية لا يحنث وكذا لو حلف لا يشتري زيتا فاشترى زيتونا وعلى هذا قالوا فيمن حلف لا يشتري قصبا ولا خوصا فاشترى بوريا أو زبيلا من خوص لم يحنث وكذا لو حلف لا يشتري جديا فاشترى شاة حاملا بجدي أو حلف لا يشتري مملوكا صغيرا فاشترى أمة حاملا، كذا في البدائع.
ولو حلف لا يشتري شجرا فاشترى أرضا فيها شجر لا يحنث، كذا في الظهيرية.
ولو حلف لا يشتري حائطا فاشترى دارا مبنية كان حانثا استحسانا.
رجل حلف أن لا يشتري نخلا فاشترى حائطا فيه نخل حنث ولو حلف لا يشتري صوفا فاشترى شاة على ظهرها صوف لا يكون حانثا وكذا لو اشتراها بصوف مجزوز في ظاهر الرواية، كذا في فتاوى قاضي خان وفي الصوف لا يحنث بشراء إهاب عليه صوف وعن محمد - رحمه الله تعالى - يحنث بالإهاب، كذا في العتابية.
ولو حلف لا يشتري لبنا فاشترى شاة في ضرعها لبن لا يكون حانثا وكذا لو اشتراها بلبن من جنسه في ظاهر الرواية.
هذا وبيع الشاة باللحم سواء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - يجوز على كل حال ولا يكون حانثا في يمين أن لا يشتري لبنا ولو حلف لا يشتري ألية فاشترى شاة مذبوحة كان حانثا، كذا في فتاوى قاضي خان.
والأصل أن المحلوف عليه إذا دخل في الشراء تبعا
Page 115