690

وكذا لو وكل الحالف رجلا بالنكاح فزوج الوكيل امرأة نكاحا فاسدا لا يحنث الموكل.

لو حلف أن لا يتزوج امرأة فأكره على النكاح فتزوج حنث في يمينه هكذا في فتاوى قاضي خان.

في نوادر هشام عن محمد - رحمه الله تعالى - فيمن حلف بطلاق امرأته ثلاثا أن لا يزوج بنتا له صغيرة فزوجها رجل والأب حاضر ساكت وقبل الزوج أجاز الأب لا يحنث وكذا لو حلف على أمته.

وفي التجريد عن محمد - رحمه الله تعالى - فيمن تزوج امرأة بغير إذنها حلف لا يتزوجها فرضيت لم يحنث والمرأة إذا حلفت أن لا تزوج نفسها فزوجها رجل بأمرها أو بغير أمرها فأجازت أو كانت بكرا فزوجها المولى فسكتت فهي حانثة وهذه الرواية مخالفة للرواية المتقدمة، كذا في الخلاصة.

ولو حلفت البكر أن لا تأذن أحدا حتى يزوجها فزوجها رجل وبلغها الخبر فسكتت فلا رواية في هذا الفصل عن محمد - رحمه الله تعالى - وإنما الرواية في الرجل لو حلف لا يأذن لعبده في التجارة فرآه يبيع ويشتري فسكت فهو حانث وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه لا يحنث في المسألتين، كذا في المحيط.

وفي مجموع النوازل لو حلفت لا تأذن في تزويجها وهي بكر فزوجها أبوها فسكت تم النكاح ولا تحنث، كذا في الخلاصة.

ولو قال لأخته من الرضاعة أو لامرأة لا يحل له نكاحها أبدا وقد علم بذلك: إن تزوجتك فعبدي حر فتزوجها حنث، كذا في الجامع الكبير.

ولو حلف لا يتزوج فحن فزوجه أبوه لا يحنث.

وفي التجريد عن محمد - رحمه الله تعالى - لو حلف لا يتزوج فصار معتوها فزوجه أبوه يحنث، كذا في الخلاصة.

حلف لا يتزوج النساء فتزوج امرأة يحنث، كذا في محيط السرخسي.

ولو حلف أن لا يتزوج امرأة كان لها زوج وطلق امرأته تطليقة بائنة ثم تزوجها قال محمد - رحمه الله تعالى - لا يحنث في يمينه؛ لأن يمينه تنصرف إلى غيرها، كذا في الظهيرية.

حلف لا يتزوج إلا على أربعة دراهم فتزوجها عليها فأكمل القاضي عشرة لا يحنث وكذا لو زاد بعد العقد في مهرها، كذا في الوجيز للكردري

ولو حلف لا يتزوج بالزيادة على دينار فتزوج بالفضة أكثر من حيث القيمة بأن يتزوج بمائة نقرة لا يحنث، كذا في الخلاصة.

حلف لا يتزوج بنت فلان فولدت له بنت أخرى فتزوجها لم يحنث ولو حلف لا يتزوج بنتا من بنات فلان أو بنتا لفلان فإنه يحنث في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في محيط السرخسي في باب الحلف على ما يضيفه إلى ملك فلان.

في الفتاوى: رجل قال: والله لا أتزوج من أهل هذه الدار أو من بنات فلان وليس في الدار أهل ثم سكنها قوم ثم تزوج منها أو ولد لفلان بنت فتزوجها لم يحنث لكن هذا قول محمد - رحمه الله تعالى - والمختار أنه يحنث وهو قولهما.

ولو حلف لا يتزوج من أهل الكوفة فتزوج امرأة لم تكن ولدت يوم حلف يحنث عند الكل ولو حلف لا يتزوج من نزاد فلان فتزوج بنت بنته حنث ولو قال: من أهل بيت فلان لا يحنث إلا إذا تزوج بنت ابنه، كذا في الخلاصة.

ولو حلف لا يتزوج من نساء أهل الكوفة أو البصرة فتزوج امرأة كانت ولدت بالبصرة ونشأت بالكوفة وتوطنت بها يحنث في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -؛ لأنه كان يقول هذا على المولود وهو المختار؛ لأن المعتبر في ذلك الولادة، كذا في محيط السرخسي.

من حلف أن لا يتزوج امرأة بالكوفة فتزوج امرأة بالكوفة بغير رضاها فبلغها الخبر وهي بالبصرة فأجازت نكاحها حنث في يمينه وإن كان تمام النكاح بالإجازة والإجازة في البصرة، كذا في المحيط.

ولو حلف لا يتزوج امرأة على وجه الأرض ونوى امرأة بعينها دين فيما بينه وبين الله عز وجل لا في القضاء وإن نوى كوفية أو

Page 118