Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
بصرية لا يدين أصلا وكذا لو نوى امرأة عوراء أو عمياء ولو نوى عربية أو حبشية فيما بينه وبين الله عز وجل كذا في الظهيرية.
عبد حلف أن لا يتزوج امرأة فزوجه المولى كرها منه لا يحنث ولو أكرهه المولى عليه وتزوج بنفسه يحنث وهو ظاهر الرواية وهو الصحيح، كذا في جواهر الأخلاطي.
حلف الرجل أن لا يزوج عبده فزوجه غيره فأجاز المولى بالقول حنث، كذا في فتاوى قاضي خان.
رجل حلف ليتزوجن سرا فإن أشهد شاهدين فهو سر وإن أشهد ثلاثة فهو علانية، كذا في محيط السرخسي.
لو حلف لا يؤاجر هذه الدار وقد أجرها قبل الحلف وتركها وتقاضى أجرها كل شهر لا يحنث ولو سأله أجر شهر لم يسكنها بعد يحنث إذا أعطاه الأجر ولو كانت معدة للغلة فتركها عليها لا يحنث.
سئل نجم الدين - رحمه الله تعالى - عمن حلف لا يتجر مع فلان فجاء فلان بعبد إليه واستأجره ليعلمه حرفة، كذا قال: لا يحنث كذا في الخلاصة.
رجل حلف أن لا يصالح فلانا من حق يدعيه فوكل الحالف رجلا فصالح الوكيل يحنث عند محمد - رحمه الله تعالى -؛ لأنه لا عهدة في الصلح وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - فيه روايتان وفي الصلح عن دم العمد يحنث الحالف بصلح الوكيل ولو حلف لا يخاصم فلانا فوكل بخصومته وكيلا لا يحنث، كذا في فتاوى قاضي خان.
سئل شمس الإسلام الأوزجندي عمن وهب من آخر شيئا في حالة السكر وحلف أن لا يرجع في هذه الهبة ولا يأخذ منه ثم أن الموهوب له وهب ذلك الشيء من آخر فأخذه الواهب الحالف منه قال: لا يحنث في يمينه، كذا في المحيط.
ولو حلف لا يهب لفلان هبة فلو وهب ولم يقبل أو قبل ولم يقبض حنث عندنا وكذا لو وهب غير مقسومة حنث عندنا وكذا لو أعمره أو نحله أو بعث بها إليه مع رسوله أو أمر غيره حتى وهب حنث الحالف ولا يحنث بالصدقة في يمين الهبة عندنا ولو حلف لا يهب فأعار لا يحنث ولو حلف أن لا يتصدق أو لا يقرض فلانا فتصدق أو أقرض ولم يقبل فلان حنث في يمينه ولو حلف لا يستقرض واستقرض ولم يقرضه حنث في يمينه ولو حلف أن لا يهب عبده لفلان فوهبه غيره بغير أمره فأجاز الحالف حنث في يمينه كما يحنث إذا وكل غيره بالهبة ولو حلف لا يهب لفلان فوهبه على عوض حنث في يمينه.
رجل حلف أن لا يكاتب عبده فكاتبه غيره بغير أمره فأجاز الحالف حنث في يمينه كما يحنث بالتوكيل، كذا في فتاوى قاضي خان.
الفتاوى إذا حلف لا يستعير من فلان شيئا فأردفه على دابته لا يحنث، كذا في محيط السرخسي في فصل حلف لا يهب عبده.
ولو حلف لا يعمل مع فلان في قصارة فعمل مع شريك فلان حنث ولو عمل مع عبده المأذون لا يحنث ولو حلف لا يشارك فلانا في هذه البلدة ثم خرجا منها وعقدا عقد شركة ثم دخلا وعملا فيها إن كان الحالف نوى في يمينه أن لا يعقد عقد الشركة في البلدة لا يحنث وإن نوى أن لا يعمل بشركة فلان حنث وإن دفع أحدهما إلى صاحبه مالا مضاربة فهذا والأول سواء ولو حلف أن لا يشارك فلانا فشاركه بمال ابنه الصغير لا يحنث ولو حلف لا يشارك فلانا ثم إن الحالف دفع إلى رجل مالا بضاعة وأمره أن يعمل فيه برأيه فشارك المدفوع إليه المال الرجل الذي حلف رب المال أن لا يشاركه يحنث الحالف.
رجل قال لأخيه: إن شاركتك فحلال الله علي حرام ثم بدا لهما أن يشتركا قالوا: إن كان للحالف ابن كبير ينبغي أن يدفع الحالف ماله إلى ابنه مضاربة ويجعل لابنه شيئا يسيرا من الربح ويأذن لابنه أن يعمل فيه برأيه ثم أن الابن يشارك عمه فإذا فعل الابن ذلك كان للابن ما شرط له الأب والفاضل على ذلك إلى النصف يكون للأب ولا يحنث ولو كان مكان الابن أجنبي فالجواب كذلك كذا في الظهيرية.
ولو حلف لا يأخذ من فلان ثوبا هرويا
Page 119