Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
كذا في الفتاوى الكبرى.
في مجموع النوازل حلف لا يصلي بأهل هذا المسجد ما دام فلان حيا يصلي فيه فمرض فلان ثلاثة أيام ولم يصل فيه أو كان صحيحا ولم يصل فيه ثلاثة أيام فإنه لم يحنث الحالف إذا صلى بهم، كذا في الخلاصة.
حلف لا يصلي في هذا المسجد فزيد فيه فصلى في موضع الزيادة لا يحنث ولو حلف لا يصلي في مسجد بني فلان فزيد فيه فصلى في موضع الزيادة لا يحنث، كذا في الذخيرة.
ما أخرت صلاة عن وقتها وقد كان نام حتى خرج وقت الصلاة ثم قضاها فالصحيح أنه إن كان نام قبل دخول الوقت وانتبه بعد خروجه لا يحنث وإن كان نام بعد دخول الوقت يحنث، كذا في الوجيز للكردري.
حلف لا ينام حتى يصلي، كذا كذا ركعة فنام جالسا لم يحنث، كذا في السراجية.
ولو قال لعبده: إن صليت فأنت حر فقال: صليت وأنكر المولى لا يعتق، كذا في محيط السرخسي
إذا حلف أن لا يتوضأ من الرعاف فرعف ثم بال ثم توضأ أو بال ثم عرف وتوضأ فالوضوء منهما جميعا ويحنث في يمينه، كذا في المحيط.
المنتقى ولو حلف: والله لا أغتسل من امرأته هذه من جنابة وأصاب هذه ثم امرأة أخرى أو على العكس حنث؛ لأن اليمين وقعت على الجماع ولو نوى حقيقة الاغتسال فكذلك الجواب؛ لأن الاغتسال وقع عنها، كذا في الفتاوى الكبرى.
المرأة إذا حلفت أن لا تغتسل من جنابة أو من حيض فأصابها زوجها وحاضت فاغتسلت فهو اغتسال منهما وتحنث في يمينها، كذا في الظهيرية في الفصل الثالث في مسائل الوضوء والغسل.
ولو حلف لا يغسل فلانا أو حلف لا يغسل رأس فلان فغسله بعد الموت يحنث، كذا في المحيط.
ولو حلف لا يغتسل من الحرام فهذا على الجماع حتى لو جامعها ولم يغتسل أو تيمم يحنث ولو عانقها فأنزل فاغتسل لا يحنث، كذا في الخلاصة.
حلف لا يقرب امرأته فاستلقى على قفاه فجاءت وقضت حاجتها منه ذكر في حدود النوازل أنه يحنث حتى لو كانا أجنبيين يجب عليهما الحد وعليه الفتوى فإن كان نائما لا يحنث، كذا في محيط السرخسي في باب الحلف على الوطء.
حلف لا يجامع فلانة أو لا يقبلها فهذا على الحياة دون الممات، كذا في السراجية.
ولو قال: إن جامعتك أو باضعتك فهو على الجماع في الفرج ولو قال: إن أتيتك فكذا ينوي فإن نوى الجماع أو الزيارة فهو على ما نوى فإن نوى به الزيادة فوطئها حنث بخلاف ما إذا نوى الجماع فزارها فإنه لم يحنث وإن لم تكن له نية حكي عن الحاكم بن نصير بن مهرويه أنه قال: إن أتاها للزيارة ولم يجامعها لا يحنث وإن جامعها مع ذلك يحنث.
إذا قال: إن أصبتك فكذا لا يقع على الجماع إلا بالنية وإن لم تكن له نية فهو على قياس ما حكي عن الحاكم، كذا في شرح تلخيص الجامع الكبير.
ولو حلف لا يصوم اليوم أو يوما أو صوما فأصبح صائما ثم أفطر لم يحنث ولو حلف لا يصوم ثم فعل ما وصفنا حنث، كذا في الجامع الكبير.
قال محمد - رحمه الله تعالى -: رجل قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم فلان في يوم قد أكل فيه الحالف أو قدم بعد الزوال فلا شيء عليه ولو قال: والله لأصومن اليوم الذي يقدم فيه فلان قبل الزوال والأكل فإن صام فيه لا تلزمه الكفارة وإن لم يصم تلزمه الكفارة وإن قدم بعد الزوال أو قبله بعد الأكل تلزمه الكفارة أيضا للحال، كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري في باب الحنث في الوقت الذي يكون فيه الفعل الذي يحلف عليه ولو قال بعد ما أكل أو بعد ما زالت الشمس: والله لأصومن هذا اليوم يكون بارا بالإمساك بقية اليوم وكذا لو أضاف اليمين بالصوم إلى الليل وقال: والله لأصومن هذه الليلة تكون بارا بمجرد الإمساك، كذا في شرح تلخيص الجامع الكبير في باب الحنث في وقت قبل الفعل المحلوف عليه.
إذا حلف الرجل ليصومن
Page 122