697

واحدا، كذا في فتاوى قاضي خان.

ولو حلف لا يلبس ثوبا من نسج فلان فنسجه غلمانه فإن كان فلان يعمل بيده لم يحنث وإن كان لا يعمل حنث، كذا في الإيضاح.

حلف لا يلبس ثوبا من غزل فلان فلبس ثوبا من غزل وقطن كان في ملكه وقت اليمين يحنث وكذلك إن لم يكن في ملكه عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، كذا في محيط السرخسي.

ولو حلف أن لا يلبس من غزل فلانة فلبس ثوبا خيط بغزل فلانة لا يكون حانثا وكذا لو لبس ثوبا فيه سلكة من غزلها ولو لبس تكة من غزلها حنث في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - ولا يحنث في قول محمد - رحمه الله تعالى - وعليه الفتوى ولو كانت العروة أو الزرة من غزلها لا يكون حانثا في يمين اللبس ولو كانت اللبنة من غزلها لا يكون حانثا وكذا الزيق عند البعض والرقعة التي يقال لها بالفارسية سبان إذا كان من غزلها وروي عن محمد - رحمه الله تعالى - أنه يكون حانثا وإذا كان حانثا في الرقعة كان حانثا في اللبنة والزيق أيضا وكذا الرقعة التي تكون على الجيب ولو أخذ الحالف خرقة من غزلها قدر شبرين ووضع على عورته لا يكون حنثا ولو لبس من غزلها قلنسوة أو شبكة يقال لها بالفارسية كلوته كان حانثا وكذا الجورب، كذا في فتاوى قاضي خان.

إذا حلف لا يلبس ثوبا من غزل فلانة فقطع بعضه فلبسه فإن بلغ ما قطع إزارا أو رداء حنث وإلا فلا وإن قطعه سراويل فلبسه حنث وكذا المرأة إذا حلفت لا تلبس ثوبا فلبست خمارا أو مقنعة لم تحنث إذا كان لم يبلغ مقدار الإزار وإن كان يبلغ ذلك حنثت وإن لم يستر به العورة وكذلك إن لبس الحالف عمامة لم يحنث إلا أن يلف فيكون قدر إزار أو رداء أو يقطع من مثلها سن قميص أو سراويل فحينئذ يحنث، كذا في الإيضاح.

وإن لم يقل ثوبا فتعمم بغزلها كان حانثا ولو حلف أن لا يلبس ثوبا من غزلها فلما بلغ الثوب السرة ولم يدخل يديه في كميه ورجلاه بعد تحت اللفاف كان حانثا ولو حلف أن لا يلبس السراويل أو الخفين فأدخل إحدى رجليه في السراويل أو لبس إحدى خفيه لا يكون حانثا ولو حلف أن لا يلبس هذا الثوب فألقي عليه وهو نائم ثم رفع وهو نائم قال البلخي - رحمه الله تعالى -: لا يكون حانثا قال الفقيه أبو الليث هو القياس وبه نأخذ وإن ألقي عليه وهو نائم فلما انتبه ألقاه من نفسه لا يكون حانثا وإن تركه حتى استقر عليه كان حانثا ولو ألقي عليه وهو منتبه حنث علم بذلك أو لم يعلم، كذا قال أبو نصر، كذا في فتاوى قاضي خان.

ولو قال: لا ألبس ثوبا من غزل فلانة فنسج ثوب من غزلها وغزل غيرها إلا أن غزل غيرها في آخر الثوب أو في أوله فقطع غزلها من ذلك ولبس القطعة التي من غزل المحلوف عليها فإن كانت تبلغ إزارا أو رداء حنث وإن كانت لا تبلغ ذلك لا يحنث وإن قطعه سراويل ولبسه يحنث وإن لبس ذلك الثوب قبل أن يقطع منه ما نسج من غزل غيرها لا يحنث، كذا في المحيط.

ولو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس كساء من غزلها حنث وإن كان من الصوف، كذا في محيط السرخسي.

وإذا حلف لا يلبس ثوبا فيمينه على كل ملبوس يستر العورة وتجوز الصلاة فيه حتى لو لبس مسحا أو بساطا أو طنفسة لا يحنث لو لبس كساء خز أو طيلسانا يحنث؛ لأنه مما يلبس وكذا لو لبس فروا يحنث ولو لبس قلنسوة لا يحنث هكذا في المحيط.

وكذا الجلد والحصير والخف والجورب هكذا في التتارخانية.

ولو سمى ثوبا بعينه ولبس منه طائفة أكثر من نصفه حنث، كذا في المبسوط.

حلف لا يلبس سراويل فلبس ثياب رجل طويل وهو عليه سراويل وهو على تقطيع سراويل إلا أنه لا يحنث وكذلك لو حلف لا يلبس ثيابا فلبس سراويل رجل قصير وهو عليه ثياب فلبسه حنث، كذا في محيط السرخسي.

في الخلاصة ما لا يصلح لستر العورة لا يسمى ثوبا، كذا في التتارخانية.

إذا حلف لا يلبس قميصا

Page 125