Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
فلبس قميصا ليس له كمان ولم تكن له نية حين حلف فإنه يحنث، كذا في المحيط
في الملتقط إذا حلف لا يلبس فلبس مكرها لا يحنث فإن قدر على نزعه فلم ينزعه فهو لابس، كذا في التتارخانية.
ولو حلف لا يلبس قميصا فعلى ما يلبس القميص عادة ويعتبر الأكثر بعد أن خرج رأسه من الجيب، كذا في العتابية.
إذا حلف لا يلبس سراويل أو قميصا أو رداء فاتزر بالسراويل أو القميص أو الرداء لم يحنث وكذا إذا اعتم بشيء من ذلك ولو حلف أن لا يلبس هذا القميص أو هذا الرداء أو هذا السراويل فعلى أي حال لبس ذلك حنث وإن اتزر بالرداء أو ارتدى بالقميص أو اغتسل فلف القميص على رأسه وكذا لو حلف لا يلبس هذه العمامة فألقاها على عاتقه.
حلف لا يلبس قميصين فلبس قميصا ثم نزعه ثم لبس آخر لا يحنث حتى يلبسهما معا ولو قال: والله لا ألبس هذين القميصين فلبس أحدهما ثم نزعه ولبس الآخر حنث؛ لأن اليمين ههنا وقعت على عين فاعتبر فيه الاسم دون اللبس المعتاد، كذا في البدائع.
حلف لا يكسو فلانا فأعاره كسوة أو كفنه بعد موته لم يحنث إلا إذا أراد به الستر دون التمليك.
حلف لا يلبس هذا الثوب حتى يأذن له فلان فمات فلان سقطت اليمين ولو قال: إلا أن يأذن له فلان فأذن له مرة انتهت اليمين، كذا في السراجية
رجل حلف أن لا يلبس من غزل امرأته فلبس قباء ظهارته من غزلها وبطانته من غزل غيرها كان حانثا، كذا في فتاوى قاضي خان.
وإن حلف لا يكسوه ثوبا فأعطاه دراهم فاشترى بها ثوبا لم يحنث فلو أرسل إليه بثوب كسوة حنث فإن نوى أن يعطيه من يده إلى يده لم يحنث، كذا في المبسوط.
عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - حلف لا يلبس السواد فهذا على الثياب ولو لبس قلنسوة أو خفين أو نعلين أسودين أو فروة سوداء لا يحنث، كذا في محيط السرخسي.
ولو قال: لا ألبس شيئا من السواد فإنه يحنث في قلنسوة والخفين الأسودين والفرو الأسود وغيرها، كذا في خزانة المفتين.
ولو حلف لا يلبس حريرا فلبس مضمنا فالعبرة للحمة دون السدى ولو حلف لا يلبس قطنا فلبس ثوب قطن حنث ولو لبس قباء ليس بقطن وحشوه قطن لم يحنث إلا أن ينوي، كذا في الإيضاح.
وإذا حلف لا يلبس إبريسما فلبس ثوبا لحمته خز وسداه إبريسم لا يحنث في يمينه.
ولو حلف لا يلبس ثوب كتان فلبس ثوبا من قطن وكتان لا يحنث في يمينه سواء كان الكتان سدى أو لحمة.
وإذا حلف لا يلبس ثوب إبريسم فلبس ثوبا من إبريسم وقطن يحنث في يمينه إذا كانت لحمته إبريسما، كذا في المحيط.
رجل حلف أن لا يلبس خزا فلبس ثوبا خالصا من خز أو كان سداه من القطن أو الإبريسم ولحمته من الخز كان حانثا ولو حلف لا يلبس ثوب خز من غزلها فلبس ثوبا سداه إبريسم ولحمته من غزلها كان حانثا ولو حلف لا يلبس طيلسان صوف فلبس طيلسانا لحمته صوف وسداه إبريسم أو قطن لا يحنث في يمينه ولا يشبه الطيلسان غيره، كذا في فتاوى قاضي خان
المنتقى هشام عن محمد - رحمه الله تعالى - لو حلف ليقطعن هذا الثوب قميصين فقطع منه قميصا واحدا وخاطه ثم فتقه ثم خاطه مرة أخرى قال يحنث.
ولو حلف ليخيطن منه قميصين لم يحنث ولو قال: لأقطعن منه قميصين فقطع منه قميصا فخاطه ثم فتقه ثم قطعه قميصا آخر غير ذلك التقطيع قال: لا يحنث، كذا في محيط السرخسي.
ولو حلف على قميص ليقطعن منه قباء وسراويل فلبسه أو لم يلبسه ثم قطع من القباء سراويل فإنه قد حنث في يمينه حين قطع القميص وفي الزيادات عبده حر إن لم يجعل من هذا الثوب قباء وسراويل ولا نية له فجعل كله قباء وخاطه ثم نقض القباء وخاطه سراويل لا يحنث إلا أن يكون عنى أن يجعل من بعضه هذا ومن بعضه هذا وهو على الحالة الأولى، كذا في البدائع.
ولو حلف أن لا يلبس
Page 126