Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
خاتم الرجال أما إذا كان مصوغا على هيئة خاتم النساء مما له فص تحنث وهو الأصح، كذا في المحيط وتاج الملك ليس بحلي وتاج النساء حلي والقلب والقلادة حلي، كذا في التمرتاشي.
حلفت المرأة لا تلبس المكعب فلبست اللالك فقد قيل: أنه سمي اللالك في العرف والعادة مكعبا يلزمها الحنث وإلا فلا، كذا في المحيط.
رجل حلف أن لا يلبس حليا فلبس سيفا محلى أو منطقة مفضضة لا يكون حانثا وهو على حلي النساء، كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو حلف لا يلبس درعا ولا نية له فلبس درع حديد أو درع امرأة حنث فإن نوى أحدهما لا يحنث بالآخر، كذا في محيط السرخسي.
إذا حلف لا يلبس سلاحا فتقلد سيفا أو تنكب قوسا أو ترسا لم يحنث قالوا: إذا كانت اليمين بالفارسية بأن قال: سلاح نبوشم يحنث في هذه الأشياء فلو لبس درعا من حديد يحنث، كذا في المحيط.
الأصل في اللباس أن اسم الثوب لا يتناول ما دون الإزار، والسلاح الدرع والسيف والقوس دون السكين وحديد غير مصنوع، كذا في العتابية والله أعلم بالصواب.
[الباب الحادي عشر في اليمين في الضرب والقتل وغيره]
لو حلف أن لا يضرب رجلا فضربه بعد ما مات لا يحنث، كذا في شرح الطحاوي.
رجل حلف أن لا يضرب عبده فأمر غيره فضربه المأمور حنث وإن نوى الحالف أن لا يلي ذلك بنفسه دين في القضاء ولا يحنث.
ولو حلف على حر لا يضربه فأمر غيره فضربه المأمور لا يحنث إلا أن يكون الحالف قاضيا أو سلطانا، كذا في الظهيرية.
ولو حلف لا يضرب ولده فأمر غيره حتى يضربه لم يحنث الأب، كذا في المحيط.
وإذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة سوط ولا نية له فضربه مائة سوط فخفف فإنه يبر في يمينه قالوا: هذا إذا ضربه ضربا يتألم به أما إذا ضربه بحيث لا يتألم به لا يبر ولو ضربه بسوط واحد شعبتان خمسين مرة كل مرة تقع الشعبتان على بدنه بر في يمينه وإن جمع الأسواط جمعا وضربه بها ضربة أو ضربتين بعرض الأسواط لا يبر وإن ضرب برأس الأسواط ينظر إن كان قد سوى رءوس الأسواط قبل الضرب حتى إذا ضربه ضربة أصابه رأس كل سوط بر في يمينه وأما إذا اندس بعض الأسواط في البعض فإنما يقع البر بقدر ما أصابه وما اندس من الأسواط لا يقع به البر وعليه عامة المشايخ - رحمهم الله تعالى - وعليه الفتوى، كذا في الذخيرة.
رجل حلف بالله أن يضرب ابنته الصغيرة عشرين سوطا فإنه يضربها بعشرين شمراخا وهو السعف وهو ما صغر من أغصان النخل، كذا في الظهيرية.
رجل قال: والله لو أخذت فلانا لأضربنه مائة سوط فأخذه وضربه سوطا واحدا أو سوطين قال: هذا على الأبد ولا يحنث في يمينه في الحال، كذا في الذخيرة.
رجل حلف أن لا يضرب امرأته فقرصها أو عضها أو خنقها أو مد شعرها فأوجعها حنث في يمينه قالوا: هذا إذا لم يكن في الملاعبة وإن كان في الملاعبة لا يحنث وهو الصحيح وكذا لو أصاب رأسه رأسها في الملاعبة فأدماها لا يحنث وقيل: هذا إذا كانت اليمين بالعربية فإن كانت بالفارسية لا يحنث في جميع ذلك والصحيح أنه يكون حانثا إذا كان على وجه الغضب وإن نتف شعرها تكلموا فيه والصحيح أنه يكون حانثا إذا كان في الغضب وإن دفعها ولم يوجعها لا يحنث، كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو حلف العربي بالفارسية بذلك ينبغي أن يسأل العربي فإن أراد به ما يريد بالضرب العربي ووضع زدن موضع لفظ الضرب فهو كما لو حلف بالعربية وإن أراد به ما يريد به الفارسي فهو كما لو
Page 128