فورث بهما؛ كزوج هو ابن عم، فلو خلف ابن ابن بنت هو ابن بنت بنت أخرى، ومعه بنت بنت بنت أخرى بهذه الصورة:
بنت |
بنت بنت |
ابن بنت بنت |
ابن بنت |
فعند أهل التنزيل للابن الثلثان نصيب جدتيه، وللبنت الثلث نصيب جدتها، وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - تقسم التركة أخماساً؛ لأنه يعتبر الجهات في أبدان الفروع، فللابن أربعة أخماسها، وللبنت خمسها، وعند محمد - رحمه الله تعالى - يقسم المال على أول بطن اختلف من الأصول، فتصح عنده من اثني عشر، للابن عشرة أسهم، ستة من قبل أبيه، وأربعة من قبل أمه، وللبنت اثنان، وبين العشرة والاثنين اشتراك بالنصف، فترجع بالاختصار إلى نصفها ستة، للابن خمسة، وللبنت واحد، فلو كانت أم الابن والبنت واحدة؛ كما لو خلف ابن ابن بنت هو ابن بنت بنت أخرى، ومع هذا الابن أخته لأمه، بهذه الصورة:
فعند الحنابلة لابن ابن البنت بالجهتين ثلاثة أرباع المال؛ لأن له جميع ما كان لجدته من أبيه، وهو النصف، وله نصف ما كان لجدته من أمه، وهو الربع، ولأخته من أمه نصف ما كان لجدتها من أمها، وهو الربع، وتصح