اثني عشر، لذات القرابتين منها خمسة، أربعة لكونها عمة، وواحد لكونها خالة، والعمة الأخرى أربعة، وللخالة من الأبوين ثلاثة، وعند أهل القرابة الثلثان للعمتين، والثلث للخالة الشقيقة، ولا شيء للخالة من الأم، فتصح من أصلها ثلاثة، لكل واحدة سهم.
ولو خلف شخص ولد ولد بنته وولد بنت ابن ابن بهذه الصورة:
ميت
بنت ابن
ولد
ابن
ولد بنت
ولد
فعند أهل القرابة المال كله لولد ولد البنت؛ لقربه من الميت، وعند أهل التنزيل المال كله لولد بنت ابن ابن؛ لأنه أقرب إلى الوارث، وإن استووا في الدرجة، فولد الوارث أولى من ولد ذوي الأرحام باتفاق المذهبين، فلو مات شخص عن أبي أم أم أب، وعن أم أبي أم بهذه الصورة:
ميت
أب أم
أم
أب
أم أب
فعند أهل القرابة المال كله لأم أب الأم؛ لقربها من الميت، وكذلك عند الحنابلة؛ لأنها تنزل منزلة الأم لاختلاف الجهة، وأبو أم أم الأب بمنزلة أم أم الأب، ومعلوم أن الأم تحجب الجدة، وعند الشافعية المال كله لأب أم أم الأب؛ لقربه من الوارث.