303

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

المال على خمسة؛ لأنهن يرثن الأم كذلك، فللخالة من الأبوين ثلاثة أخماس المال، وللخالة من الأب خمسه، وللخالة من الأم كذلك، وعند أهل القرابة إن كان القوي منفرداً حاز جميع المال، وإن كان متعدداً، فإن كانوا ذكوراً فقط، أو إناثاً فقط، فالمال بينهم بالسوية، وإن اختلفوا، فللذكر مثل حظ الأنثيين؛ كثلاثة أخوال مفترقين، وثلاث خالات كذلك، عند أهل القرابة يقسم المال بين الخال والخالة من الأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين، وعند أهل التنزيل للخال والخالة من الأم الثلث، والباقي للخال والخالة من الأبوين، ولا شيء للخال والخالة من الأب، وللقسمة عندنا أنصافاً، فتصح من ستة، وعند الشافعية [٦٨/ب] القسمة أثلاثاً، فتصح من تسعة، ولو عدم الخال والخالة من الأبوين، كان المال عند أهل القرابة للخال والخالة من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولو عدما، كان المال بين الخال والخالة من الأم، للذكر مثل حظ الأنثيين أيضاً. ولو خلف عمة لأبوين وخالة لأم، أو خالة لأبوين وعمة لأم، ففي الصورتين للعمة الثلثان، وللخالة الثلث باتفاق المذهبين فيهما، وإذا تعددت العمات والخالات الوارثات، والأخوال الوارثون، قسم الثلثان بين العمات بالسوية، والثلث بين الخالات والأخوال كذلك، وإن اختلط الأخوال والخالات، واستوت منزلتهم، أو اختلط الأعمام لأم والعمات لها، فللذكر مثل حظ الأنثيين، فلو ترك عماً وعمة لأم، وخالاً وخالة لأبوين، فباتفاق أهل المذهبين يقسم المال أولاً أثلاثاً، لقرابة الأب الثلثان، ولقرابة الأم الثلث، ثم عند الحنفية والشافعية يقسم الثلثان بين العم والعمة، للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلث بين الخال والخالة كذلك، فتصح حينئذ من تسعة، وعندنا يقسم الثلثان بين العم والعمة أنصافاً، والثلث بين الخال والخالة كذلك، وتصح من ستة، ولو ترك ثلاث عمات مفترقات، وثلاث خالات كذلك، فعند أهل القرابة ثلثا المال للعمة من الأبوين وحدها، وثلثه للخالة من الأبوين وحدها؛ لأن

302