306

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

الأب، وبين هذه الخمسة، تجدهما متباينين، فاضرب أحدهما في الآخر يحصل عشرة هي جزء السهم، اضربه في أصل المسألة يحصل ثلاثون منها تصح، ثلثاها عشرون، لقرابة الأب عشرة، منها لابني بنت العمة لكل واحد خمسة، وعشرة لبنتي ابن العمة اللتين هما ابنتا بنت العم، لكل واحدة خمسة، وثلثها وهو عشرة لقرابة الأم اثنان منهما، لبنتي بنت الخالة لكل واحدة سهم، وثمانية لابني ابن الخالة اللذين هما ابنا بنت الخال، لكل واحد أربعة، وعند محمد تصح هذه المسألة من ستة وثلاثين؛ لأنه يقسم المال على أول بطن وقع فيه الاختلاف، ويعتبر فيهم عدد الفروع والجهات، فإذا اعتبرنا في العم عدد فرعه، صار كعمين، وإذا اعتبرنا في كل عمة عدد فرعها، صارت الواحدة كعمتين، فاختصر الرؤوس، واجعل العمات كعمتين(١)، فحينئذ عدد قرابة الأب أربعة، وثلثا أصل المسألة لا ينقسمان على الأربعة، ويوافقانها بالنصف، فرد عدد رؤوسهم إلى نصفه اثنين، وإذا اعتبرت في الخال عدد فرعه صار كخالين، وإذا اعتبرت في كل خالة عدد فرعها صارت الواحدة كخالتين، وبعد الاختصار على قياس ما مر تكون قرابة الأم أربعة أيضاً، وثلث المسألة وهو واحد يباينها، وبين هذه الأربعة والاثنين وفق قرابة الأب مداخلة، فاكتف بالأربعة، واضربها في أصل المسألة تبلغ اثني عشر، فلقرابة الأب منها ثمانية، حصة العم منها أربعة، وهو طائفة على حدته، فحصته لبنتي بنته، والأربعة الباقية من الثمانية للعمتين، وهما طائفة برأسها، ثم انظر إلى من هو أسفل من العمتين، تجد ابناً كابنين، وبنتاً كبنتين، لأخذهما العدد من فروعهما، فاختصر الرؤوس، واجعل البنتين كابن، فالمجموع كثلاثة بنين، والأربعة التي هي نصيب العمتين تباين الثلاثة، فاترك الثلاثة بحالها، ونصيب قرابة الأم ثلث الاثني عشر أربعة، للخال منها اثنان، وهو طائفة برأسه، فنصيبه

(١) في ((م)): كعمين.

305