315

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

وتعول إلى ثمانية، ومنها تصح، للزوج منها ثلاثة، وللأم واحد، وللأختين أربعة، لكل واحدة اثنان، وأقل عدد ينقسم على المسألتين أربعة وعشرون؛ لتوافقهما بالربع، وهو الجامعة، فاقسمها على مسألة الحياة يخرج(١) سهمها اثنان، اضربه في سهام كل واحد يحصل للزوج اثنا عشر، وللأم أربعة، ولكل أخت اثنان، ثم اقسم الجامعة أيضاً على مسألة الموت يخرج سهمها ثلاثة، اضربه فيما لكل منهما يحصل للزوج تسعة، وللأم ثلاثة، ولكل أخت ستة، فالأضر في حق الزوج والأم موت المفقود، وفي حق الأختين حياته، فيدفع للزوج تسعة، وللأم ثلاثة، ولكل أخت اثنان؛ لأن ذلك أقل النصيبين، ويوقف ثمانية حتى يتقين أمر المفقود، فإن ظهر حياً، فله من الموقوف أربعة، ويدفع للزوج ثلاثة، وللأم واحد، وترجع الجامعة بالاختصار إلى نصفها اثني عشر؛ لاتفاق الأنصباء بالنصف، وإن ظهر المفقود ميتاً، دفع الموقوف كله للأختين، لكل واحدة أربعة، ولا شيء للزوج والأم، وترجع بالاختصار إلى ثلثها ثمانية؛ لاتفاق الأنصباء بالثلث، وهذه صورتها:

٢٤

٨

١٢

٩

٦

ج

٣

١

أم

٢

٢

ختب

١

١

ختب

٢

٢

ختب

خنثى مفقود ٢

ومفقودان فأكثر كخنثى في التنزيل بعدد أحوالهم، فللمفقودين ثلاث حالات، وهي حال حياتهما وحال مماتهما وحال حياة واحد وموت الآخر، وللثلاثة أربعة أحوال، وإن كانوا أربعة، فلهم خمسة أحوال، وعلى

(١) في ((م)) إضافة: جزء.

314