الحياة تصح من ثمانية عشر، للزوج النصف تسعة، وللأخوين من الأم الثلث ستة، وللشقيق اثنان، وللشقيقة واحد، ومسألة الموت أصلها ستة، وتعول إلى ثمانية، للزوج منها ثلاثة، وللأخوين من الأم اثنان، وللشقيقة ثلاثة، والجامعة اثنان وسبعون؛ للموافقة بالنصف، والأضر في حق الزوج والأخوين من الأم موت المفقود، وفي حق الشقيقة حياته، فيعطى الزوج سبعة وعشرين، والأخوان من الأم ثمانية عشر، وتعطى الشقيقات أربعة، ويوقف ثلاثة وعشرون، للمفقود منها بتقدير حياته ثمانية؛ لأن له مثلي ما للشقيقة، ويبقى خمسة عشر زائدة على نصيب المفقود دائرة بين الورثة، لا حق للمفقود فيها، فلهم أن يصطلحوا عليها؛ لأنها لا تخرج عنهم، ولهم أيضاً أن يصطلحوا على كل نصيب الموقوف إذا لم يكن للمفقود فيه حق على كلا التقديرين؛ كأبوين وأخ حاضرين، وأخ مفقود، فإن كان الأخ حياً، فالمسألة من ستة، للأم السدس، والباقي للأب، وإن كان ميتاً، فالمسألة من ثلاثة، للأم الثلث، والباقي للأب، فيقدر في حق الأم حياته، وفي حق الأب موته، والجامعة ستة؛ للمداخلة، فيدفع للأم منها واحد، وللأب أربعة، ويوقف سهم بين الأم والأب، ولا شيء للمفقود فيه، فللأب والأم أن يصطلحا على السهم الموقوف، وجميع ما تقدم [٧٣/ب] إن كان المفقود وارثاً، وأما إن كان موروثاً، انتظر به تسعين سنة منذ ولد عند الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - إن كان الغالب على سفره السلامة كتجارة؛ لأن التاجر قد يشتغل بتجارته عن العود إلى أهله، أو أسر؛ فإن الأسير غير متمكن من المجيء إلى أهله، أو سياحة؛ فإن السائح قد يختار المقام ببعض البلدان النائية عن بلده، فإن الذي يغلب على الظن في هذه الأحوال ونحوها سلامته، وفي ذلك عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - روايتان: إحداهما: أنه ينتظر به حتى يتيقن موته، أو تمضي عليه مدة لا يعيش لمثلها، وذلك مردود على اجتهاد الحاكم، والرواية الثانية: وهي القوية