320

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

فصل

وأما الخنثى:

وهو مأخوذ من الانخناث، وهو التثني والتكسر، أو من قولهم: خنث الطعام إذا اشتبه أمره، فلم يخلص طعمه، وهو من له فرجا ذكر وأنثى، أو له ثقب فقط(١)، والمقصود إرث المشكل وإرث من معه، فالمشكل لا يكون أباً ولا أماً ولا جداً ولا جدة ولا زوجاً ولا زوجة؛ لأنه لا تصح مناكحته ما دام مشكلاً، وهو منحصر في أربع جهات من جهات الورثة، وهي البنوة والأخوة والعمومة والولاء، وكذا الإدلاء بواحد منها.

واعلم أن الأئمة - رحمهم الله تعالى - اختلفوا في إرثه وإرث من معه، فعند الإمام أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يعامل الخنثى وحده بأضر حالتيه(٢)، حتى لو كان يرث بأحد التقديرين ولا يرث بالآخر لا يعطى شيئاً، ويقسم المال أو الباقي على باقي الورثة، ولا يوقف شيء؛ لأن سبب استحقاقهم منهم(٣) ثابت، فلا ينقصون ولا يحجبون بأشكال حال الخنثى، ويعطى أقل النصيبين إن ورث بالذكورة أو الأنوثة متفاضلاً؛ كولد أب خنثى مع شقيقة وعم، فعند الإمام أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - للشقيقة النصف، وللخنثى السدس تكملة الثلثين، والباقي للعم، وإن لم يكن فيها عاصب،

(١) انظر: ((القاموس المحيط)) (٢٢٥/١).

(٢) ((شرح السراجية)) (ص١٨١).

(٣) ساقطة من ((م)).

319