324

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

وللأخت النصف، ولا شيء للخنثى. ولو مات شخص عن ولدي عم أحدهما خنثى، والثاني ذكر، فعند الحنابلة ما دام يرجى اتضاحه، وعند الشافعية مطلقاً يعطى ابن العم النصف، ويوقف النصف، فإن ظهر ذكراً، فهو له، وإن ظهر أنثى، رد على الذكر، ولا شيء للخنثى، وإن أيس من اتضاحه، فعند الحنابلة يعطى الخنثى نصف السهم الموقوف، ونصفه لابن العم، فيكون مع الذكر ثلاثة أرباع المال، ومع الخنثى ربعه، وعند الشافعية يوقف النصف إلى أن يصطلحا، وعند المالكية مطلقاً، وعند الحنابلة إن لم يرج اتضاحه مسألتهم من أربعة، لابن العم ثلاثة، وللخنثى واحد، وعند الحنفية المال كله للذكر، ولا شيء للخنثى.

فائدتان:

الأولى: علم مما تقدم أن للخنثى خمسة أحوال:

الأول: أن يرث بتقدير الذكورة والأنوثة على السواء؛ كأخوين لأم وأخت شقيقة وولد أب خنثى.

الثاني: أن يرث بتقدير الذكورة أكثر؛ كبنت وولد ابن خنثى.

الثالث: عكس الثاني؛ كزوجة وأم وولد أب خنثى.

الرابع: أن يرث بتقدير الذكورة فقط؛ كولد معتق خنثى.

الخامس: عكس الرابع؛ كزوج وأبوين وبنت وولد ابن خنثى، والله أعلم.

الفائدة الثانية: قيل أول من حكم بميراث الخنثى عامر العدواني(١)،

(١) هو عامر بن الظرب العدواني، من حكماء العرب وساداتها، قيل: إنه صاحب أول خلع في الجاهلية، له أمثال وحكم، وقيل: إن المثل: ((إن العصا قرعت الذي الحلم)) المقصود به هو عامر العدواني، انظر: ((مجمع الأمثال والحكم)) للميداني (١٤٦).

323